عنوان التشريع: قرار رقم 949 اعتبار قرار لجنة تقدير خاصة بتحديد بدل استملاك عقار خاضعا للتمييز
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 949
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يكون قرار لجنة التقدير الخاصة المؤلفة، وفق احكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى رقم (157) لسنة 1973 الصادر بتاريخ 14 – 1 – 1978 بخصوص تحديد بدل استملاك العقار المرقم 143/1/اعطيفية – كاظيمية قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز لمدة خمسة عشر يوما، من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، أستثناء من احكام القانون أعلاه.
2 – يعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بتحديد بدل استملاك العقار المذكور في (1) أعلاه قطعيا.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للسياحة تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة