عنوان التشريع: قانون حماية شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-15 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يعتبر الشعار المرسوم في الملحق (أ) من هذا القانون رمزاً خاصاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
مادة 2
لا يجوز استعمال هذا الشعار او تقليده او الاستفادة منه لاي غرض عدا الاغراض الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية .
مادة 3
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بهما معاً كل من خالف أحكام هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الرابع والعشرين مـن شـهر ربيع الثاني ســنة 1380 المصــادف لليـوم الخامس عشر مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل
حسن الطالباني وزير المواصلات أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 429 في 25-10-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة دولية تابعة لهيئة الامم المتحدة ولها نظام شرع بموجب قانون رقم (2) لسنة 959 ولقد أصدرت هذه المؤسسة شعاراً ليستعمل لاغراضها وبناء على طلبها في حماية هذا الشعار من التزوير والتقليد والاستعمال لاغراض خاصة وبناء على طلبها في حماية هذا الشعار من التزوير والتقليد والاستعمال لأغراض خاصة فقد طلبت من الدول الاعضاء فيها حمايته ولما كان أمر حمايته لا يتم الا عن طريق تشريع قانون فقد وضعت هذه اللائحة لهذا الغرض .