قرار رقم 948 اعفاء الموظفين العراقيين المسافرين الى الاردن من رسم السفر

      التعليقات على قرار رقم 948 اعفاء الموظفين العراقيين المسافرين الى الاردن من رسم السفر مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 948 اعفاء الموظفين العراقيين المسافرين الى الاردن من رسم السفر
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 948
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – اعفاء المواطنين العراقيين الذين يسافرون الى القطر الاردني، من رسم السفر البالغ (عشرة دنانير).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة