قرار رقم 943 الغاء عبارة من القرار 850 لسنة 1979 وحلول اخرى محلها

      التعليقات على قرار رقم 943 الغاء عبارة من القرار 850 لسنة 1979 وحلول اخرى محلها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 943 الغاء عبارة من القرار 850 لسنة 1979 وحلول اخرى محلها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 943
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – الغاء الفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة (850) في 5 – 7 – 1997، ويحل محلها ما يأتي :
ثانيا – تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة، الى قطع سكنية بمساحة لا تقل عن (120) مترا مربعا لكل قطعة في مراكز المحافظات، ولا تقل عن (100) متر في الاقضية والنواحي.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة