عنوان التشريع: قرار رقم 942 استحداث وظيفتين في ملاك وزارة الصحة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 942
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – استحداث الوظيفتين التاليتين في ملاك وزارة الصحة :
أ – معاون المدير العام للامور الادارية.
ب – معاون المدير العام للامور الفنية.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة