قرار رقم 942 استحداث وظيفتين في ملاك وزارة الصحة

      التعليقات على قرار رقم 942 استحداث وظيفتين في ملاك وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 942 استحداث وظيفتين في ملاك وزارة الصحة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 942
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – استحداث الوظيفتين التاليتين في ملاك وزارة الصحة :
أ – معاون المدير العام للامور الادارية.
ب – معاون المدير العام للامور الفنية.
2 – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة