عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية رقم 7 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-28 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى (مادة 3) من القانون :
6 – مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء – ويتألف المكتب من مدير عام بدرجة خاصة، ويكون مسؤولا امام النائب الاول لرئيس الوزراء مباشرة عن اعمال مكتبه والسكرتير الخاص مع عدد من الموظفين، حسبما تدعو الحاجة.
7 – مكتب نواب رئيس الوزراء – ويتألف كل مكتب من موظف بدرجة مدير عام، ويكون مسؤولا أمام نائب رئيس الوزراء عن اعمال مكتبه والسكرتير الخاص مع عدد من الموظفين، حسبما تدعو الحاجة.
مادة 2
تضاف الى ما بعد (مادة 6) من القانون المواد التالية، ويعدل تسلسل المواد التي تليها، تبعا لـذلك :
مادة 7 – للنائب الاول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، تعيين الموظفين في المكتب، وكذلك نقل أو تنسيب أي موظف من القطاع الذي يشرف عليه، أو من أية وزارة أو دائرة اخرى، حسبما تستدعي الحاجة.
مادة 8 – يصدر عن النائب الاول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، نظام داخلي لتنظيم شؤون المكاتب المذكورة من الناحية الادارية والمالية.
مادة 9 :
أ – تسري على الموظفين المعينين على الملاك الدائم في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية والمكاتب المذكورة أعلاه والمنقولين اليها، أحكام الدرجات والوظائف الواردة في قواعد الخدمة المطبقة في المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، عدا الدرجات الخاصة.
ب – لكل من النائب الاول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء وديوان رئاسة الجمهورية، تعديل جدول الدرجات والوظائف الملحق في قواعد الخدمة المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه، وحسبما تدعو الحاجة.
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وينفذ من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة