قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا المعقودة في بغداد في 13/حزيران/1979 رقم (103) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا المعقودة في بغداد في 13/حزيران/1979 رقم (103) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي اسيا المعقودة في بغداد في 13/حزيران/1979 رقم (103) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-25 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق بين الحكومة العراقية والامم المتحدة بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا المعقود في بغداد في 13/حزيران/1979.

مادة 2
ان التصديق على هذا الاتفاق، لا يعنى بأي حال الاعتراف بما يسمى بأسرائيل أو اقامة علاقات معها.

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بتاريخ 13/حزيران/1979 عقد في بغداد اتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة بشأن منح مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية من اجل تمكينها من أداء وظائفها وبرامجها المخططة ومشاريعها وأنشطتها الاخرى، وعليه.
فقد شرع هذا القانون.
أتفاق بين حكومة الجمهورية العراقية والامم المتحدة
بشأن مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا
ان الحكومة العراقية والامم المتحدة :
رغبة منهما في عقد اتفاق بغرض تنظيم المسائل الناجمة عن قرار لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا (اللجنة) رقم (135) ( د 1 – 2) والمؤرخ في 22/آب أغسطس/الذي أيده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره ( د –61) المؤرخ في 27/ تشرين الاول/اكتوبر /1976، والقاضي بأقامة مقر اللجنة في بغداد.
وحيث ان حكومة الجمهورية العراقية توافق على منح اللجنة جميع التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء وظائفها، بما في ذلك برامج عملها المخططة ومشاريعها وأنشطتها الاخرى.
واذ تعتبر أن اتفاقية أمتيازات الامم المتحدة وحصاناتها التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13/شباط/فبراير/1946، والعراق طرف فيها، تنطبق بحكم تعريفها على لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا.
ورغبة منهما في عقد اتفاق مكمل لاتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها من اجل تنظيم المسائل غير المشمولة بهذه الاتفاقية والناجمة عن أقامة مقر لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا في بغداد.
فقد أتفقتا على ما يلي :
تعاريف
مادة 1 – في هذا الاتفاق :
أ – يقصد بتعبير (اللجنة) لجنة الامم المتحدة الاقتصادية لغربي آسيا.
ب – يقصد بتعبير (الحكومة) حكومة الجمهورية العراقية.
جـ – يقصد بتعبير (الامين التنفيذي) الامين التنفيذي للجنة أو ممثله المفوض.
د – يقصد بتعبير (المقر) موقع المقر، بما عليه من مبان أو اماكن، بما في ذلك أي أماكن مؤقتة تشغلها اللجنة، وفقا للاحكام التي ترد من آن لآخر في الاتفاقات المكملة المشار اليها في الفقرة (2) من مادة 3.
هـ – يقصد بتعبير (موظفو اللجنة) الامين التنفيذي وجميع افراد ملاك اللجنة، بغض النظر عن جنسيتهم، وبأستثناء الموظفين أو المستخدمين الذين يعينون على أساس محلي ويكلفون بالعمل بأجر يحسب بالساعة.
و – يقصد بتعبير (الاتفاقية) أتفاقية امتيازات الامم المتحدة التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 13/شباط/فبراير/1946.
الشخصية القضائية واهليتها
مادة 2– تكون للامم المتحدة، ممثلة في اللجنة، الاهلية للقيام، بما يلي :
أ – التعاقد.
ب – حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف بها.
جـ – أقامة الاجراءات القانونية
المقر
مادة 3 – 1 – يكون المقر تحت سلطة اللجنة ورقابتها.
2 – تعرض الحكومة، وتقبل اللجنة،أستعمال وأشغال المقر، وفقا لاحكام وشروط هذا الاتفاق، ووفقا لما ينص عليه، من حين الى آخر، في أتفاقات مكملة تعقد عند الحاجة بين الحكومة واللجنة.
3 – يجوز للجنة ان تضع انظمة داخلية تراعى في كافة ارجاء المقر، وتحدد هذه الانظمة القواعد اللازمة لاداء العمل داخله.
4 – تكون حرمة المقر مصونة، ولا يجوز لمأموري وموظفي الحكومة دخول المقر لممارسة وظائفهم الرسمية، الا بموافقة الامين التنفيذي أو بطلب منه، وبالشروط التي يوافق عليها.
5 – لا يجوز تنفيذ الاجراءات القضائية في المقر، بما فيها الحجز على الممتلكات الخاصة.
6 – دون الاخلال بأحكام الاتفاقية أو احكام هذا الاتفاق، تحول اللجنة دون استخدام المقر كملجأ لاشخاص يتهربون من قرار بالقبض عليهم، بموجب أي قانون عراقي أو اشخاص مطلوبين للحكومة للتسليم الى بلد آخر، أو اشخاص يسعون الى التهرب من تبليغ بأجراء قانوني.
7 – أ – تمارس السلطات العراقية المعنية اليقظة اللازمة لضمان عدم أقلاق أمن المقر بقيام اشخاص أو مجموعات من الاشخاص من الخارج بدخوله بصورة غير مأذونة أو بحدوث أية أضطرابات في جواره المباشر.
ب – توفر السلطات العراقية المعنية، اذا طلب الامين التنفيذي منها ذلك، عددا كافيا من رجال الشرطة لحفظ القانون والنظام في المقر، ولاجلاء أي أشخاص عنه حسب المطلوب، بموجب تصريح اللجنة.
8 – تبذل السلطات الحكومية العراقية المختصة كل ما في وسعها كي تؤمن، بشروط عادلة، وبناء على طلبات الامين التنفيذي، الخدمات العامة اللازمة للجنة كخدمات البريد والهاتف والبرقيات وخدمات الكهرباء والماء والوقاية من الحريق.
9 – مع ايلاء المراعاة الواجبة للفقرة (1) من مادة 5، تستفيد اللجنة، فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الحكومة أو وكالات تخضع للاشراف الحكومي، من التعريفات المخفضة ان وجدت الممنوحة للحكومات الاخرى، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية، وللمصالح الحكومية.
10 – في حالة القوة القاهرة، التي ينتج عنها انقطاع كلي او جزئي في الخدمات المذكورة آنفا، تمنح اللجنة، لغرض اداء وظائفها، الاولوية المعطاة ان وجدت للادارات العامة الوطنية.

المحتوى 1
حرية الوصول الى المقر
مادة 4 – 1 – لا تعيق السلطات العراقية المختصة الاشخاص الذين يتولون وظائف رسمية في المقر، عن الانتقال الى المقر واليه، أو الاشخاص الذين يدعون اليه في الامور التي لها علاقة بالاعمال والانشطة الرسمية للجنة عند وصولهم الى العراق أو مغادرتهم أياه.
2 – تتعهد الحكومة، لهذه الغاية، أن تسمح بدخول الاشخاص الوارد ذكرهم أدناه، الى العراق والاقامة فيه طيلة مدة انتدابهم لدى اللجنة أو أدائهم لوظائفهم فيها، دون أستيفاء رسوم تأشيرة دخول ودون تأخير، وكذلك بأعفائهم من اشتراطات الحصول على تأشيرة خروج عند مغادرتهم العراق :
أ – ممثلو اعضاء اللجنة الى المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد في بلد المقر، بمن فيهم الممثلون المناوبون والمستشارون والخبراء وموظفوهم، وكذلك أزواجهم ومن يعيلون من أفراد أسرهم.
ب – موظفو وخبراء اللجنة وازواجهم ومن يعيلون من أفراد أسرهم.
جـ – موظفو الامم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يكلفون بالعمل في اللجنة، والاشخاص الذين لهم عمل رسمي في اللجنة، وكذلك أزواجهم ومن يعيلون من أفراد أسرهم.
د – الاشخاص المنتدبون في مهام لدى اللجنة ولكنهم ليسوا موظفين فيها، وأزواجهم ومن يعيلون من أفراد أسرهم.
هـ – جميع الاشخاص الذين يدعون الى المقر لاعمال رسمية.
3 – دون المساس بالحصانات الخاصة التي يجوز للاشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) أعلاه ان يتمتعوا بها، لا يجوز أن ترغم السلطات العراقية هؤلاء الاشخاص على مغادرة الاراضي العراقية الا اذا أساؤا استخدام امتيازات الاقامة المعترف بها بممارستهم نشاطا خارجا عن نطاق صفتهم الرسمية في اللجنة، ورهنا بمراعاة الاحكام المذكورة أدناه :
أ – لا يجوز اتخاذ أي اجراء لارغام الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) على مغادرة الاراضي العراقية دون موافقة وزير الخارجية الذي يتشاور مع الامين التنفيذي قبل اصدار الموافقة.
ب – لا يجوز ان يطلب الى الاشخاص المتمتعين بامتيازات وحصانات دبلوماسية، بموجب هذا الاتفاق مغادرة الاراضي العراقية، الا وفقا للممارسات والاجراءات التي تسري على الدبلوماسيين المعتمدين لدى الحكومة.
جـ – من المفهوم ان الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (2) لا يعفون من تطبيق انظمة الحجز الصحي أو أية منظمة صحية اخرى، في الحدود المعقولة.
تسهيلات الاتصالات
مادة 5 – 1 – تمنح الحكومة اللجنة، فيما يتعلق باتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية والتصويرية اللاسلكية، معاملة تعادل المعاملة الممنوحة لجميع الحكومات الاخرى، بما في ذلك بعثاتها الدبلوماسية، أو الممنوحة للمنظمات الدولية الحكومية الاخرى أية اولويات، وتعريفات، ورسوم البريد والبرقيات السلكية والمصورة والاتصالات الهاتفية وغيرها من الاتصالات، وكذلك المعدلات السارية على الانباء المرسلة للصحافة والاذاعة بالصورة التي يتم منحها.
2 – تضمن الحكومة صيانة حرمة المراسلات الرسمية للجنة، ولا تخضع هذه المراسلات لأي رقابة، وتشمل هذه الصيانة على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات والصور الثابتة والمتحركة، والافلام، والتسجيلات الصوتية المرسلة الى اللجنة والصادرة عنها.
3 – يكون للجنة الحق في استخدام الرموز (الشيفرة) في أرسال واستلام مراسلاتها وغيرها من المواد بواسطة حامل الحقيبة وفي حقائب مختومة وبنفس الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية والحقائب الدبلوماسية ذاتها.
4 – أ – يؤذن للامم المتحدة بأن تشغل في مقر اللجنة دائرة اتصالات سلكية ولاسلكية مباشرة في اتجاه شرقي عموما ودائرة مباشرة اخرى في أتجاه غربي عموما لتربط بين المقر وبين محطات الامم المتحدة اللاسلكية الاخرى.
ب – رهنا باستصدار الاذن اللازم من الجمعية العامة، وبموافقة الحكومة حسبما يضمن في اتفاقية مكملة، يجوز للامم المتحدة ايضا ان تنشيء وتشغل ما يلي في مقر اللجنة :
1 – تسهيلات خاصة بها للارسال والاستقبال الاذاعي اللاسلكي على الموجات القصيرة، (بما في ذلك معدات الوصل في حالات الطوارئ) التي قد تعمل بنفس الذبذبات (في حدود درجات التفاوت المسموح بها التي تحددها الانظمة العراقية السارية للخدمات الاذاعية) التي تعمل بها خدمات البرق اللاسلكي والهاتف اللاسلكي والخدمات المماثلة.
2 – أي تسهيلات لاسلكية اخرى قد ينص عليها في أي اتفاق مكمل يعقد بين الامم المتحدة والسلطات العراقية المعنية.
جـ – تتخذ الامم المتحدة الترتيبات اللازمة لتشغيل الخدمات المشار اليها في هذه المادة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والوكالات المختصة في الحكومة والوكالات المختصة في الحكومات الاخرى المعنية.
د – يجوز في الحدود اللازمة للتشغيل الفعال، وبموافقة من الحكومة، انشاء وتشغيل التسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة خارج مقر اللجنة.
الممتلكات والاموال والموجودات
مادة 6 – تطبق الحكومة، مع أجراء ما يقتضيه الحال من تعديلات، على ممتلكات اللجنة وموجوداتها، أينما كانت وأيا كان المؤتمن عليها، احكام أتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها، وخاصة ما يتعلق بها بما يلي :
أ – الحصانة من الاجراءات القانونية، الا ما تكون اللجنة قد تناولت عنه صراحة في حالة معينة، على ان يكون مفهوما ان هذا التنازل لا يمتد الى أي أجراء يتعلق بتنفيذ الدعاوى القانونية.
ب – الحصانة من التفتيش أو المصادرة أو الاستيلاء أو نزع الملكية بأي شكل من أشكال الاجراءات التنفيذية أو الادارية أو التشريعية.
جـ – حيازة الاموال والعملات من أي نوع وفتح حسابات بأي عملة تريدها.
د – تحويل اموالها وعملاتها بحرية تامة داخل العراق ومن العراق، الى أي بلد آخر وبالعكس.
و – الاعفاء من الرسوم الجمركية، وكذلك من التحديدات والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير فيما تستورده اللجنة أو تصدره من المواد لعملها الرسمي، مع مراعاة القوانين والانظمة العراقية المتعلقة بالامن والصحة العامة، وعلى ان يكون مفوما ان المستوردات المعفاة من الضرائب لا تباع في الاراضي العراقية، الا بالشروط التي توافق عليها الحكومة.
ز – الاعفاء من جميع التحديدات والقيود المفروضة على استيراد أو تصدير المنشورات والصور الثابتة والمتحركة والافلام والتسجيلات الصوتية التي تستوردها اللجنة أو تصدرها أو تنشرها في أطار أنشطتها الرسمية.
التسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية
مادة 7 – 1 – يتمتع ممثلو اعضاء اللجنة الذين يشتركون في المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها اللجنة، خلال أقامتهم في العراق بغرض اداء وظائفهم، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية الاجنبية المعتمدة لدى الحكومة.
2 – دون الاخلال بأحكام الفقرتين (1 و3) من مادة 8، يتمتع الامين التنفيذي ونائب الامين التنفيذي، خلال أقامتهما في العراق، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
3 – دون الاخلال بأحكام الفقرتين (1 و3) من مادة 8، يتمتع موظفو اللجنة من مستوى ( ف – 4) وما فوقه، بغض النظر عن جنسياتهم، أثناء أقامتهم في العراق وخدمتهم في اللجنة، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة للدبلوماسيين من درجة مماثلة في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة، وتتمتع بهذه التسهيلات والامتيازات والحصانات، أيضا فئات اخرى من موظفي اللجنة حسب ما يقرره الامين التنفيذي، بالتشاور مع الامين العال للامم المتحدة، وبالاتفاق مع الحكومة.
4 – تشمل التسهيلات والامتيازات والحصانات الممنوحة لممثلي اعضاء اللجنة وللموظفين المذكورين في الفقرتين (2 و3) أعلاه أزواجهم، وعلى من يعيلون من أفراد أسرهم.
5 – ان الحصانات المقررة، بموجب الفقرات (1 و2 و3) من هذه المادة ممنوحة لخدمة مصالح اللجنة وليس بقصد المنفعة الشخصية للافراد أنفسهم، ويجوز رفع الحصانات من قبل العضو المعني فيما يخص ممثليه وأسرهم، ومن قبل الامين العام للامم المتحدة، فيما يخص الامين التنفيذي ونائبة وأفراد أسرتيهما، ومن قبل الامين التنفيذي، فيما يخص جميع موظفي اللجنة وأسرهم.
6 – تبلغ اللجنة الحكومة في الوقت المناسب، بأسماء الاشخاص المشار اليهم في هذه المادة.

المحتوى 2
موظفو وخبراء اللجنة
مادة 8 – 1 – يتمتع موظفو اللجنة، بغض النظر عن جنسياتهم، بالامتيازات والحصانات التالية في الاراضي العراقية :
أ – الحصانة من أي اجراء قضائي، فيما يتعلق بأي أقوال وكتابات وأي أعمال يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ب – الحصانة من الاحتجاز، والحصانة من الحجز على الامتعة الشخصية والرسمية، فيما عدا حالات التلبس بالجرم، وفي مثل هذه الحالات، تقوم السلطات العراقية المختصة بأخبار الامين التنفيذي فورا بالاحتجاز أو الحجز.
جـ – الاعفاء من أي ضريبة مباشرة على المرتبات وكافة المكافآت الاخرى التي تدفعها لهم الامم المتحدة.
د – مع المراعاة الواجبة لاحكام الفقرة (3) من هذه المادة، الاعفاء من أي التزام من التزامات الخدمة العسكرية أو أية خدمة الزامية اخرى في العراق.
هـ – اعفاؤهم وأعفاء أزواجهم ومن يعيلون من أفراد أسرهم، من القيود المفروضة على الهجرة أو اجراءات تسجيل الاجانب.
و – أعفاؤهم لغرض اداء الاعمال الرسمية من أي قيود مفروضة على التنقلات والسفر داخل العراق، وأعفاؤهم وأعفاء أزواجهم ومعاليهم، في حالة الرحلات الترفيهية، طبقا للتدابير التي يتفق عليها بين الامين التنفيذي والحكومة.
ز – التمتع فيما يتعلق بالقطع الاجنبي، بما في ذلك حيازة حسابات بعملات اجنبية، بنفس التسهيلات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة.
ح – تمتعهم وتمتع افراد أسرهم المعالين، بنفس تسهيلات الترحيل الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الحكومة في وقت الازمات الدولية.
ط – الحق، اذا كانوا مقيمين في الخارج قبل ذلك، في أستيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية وجميع الاجهزة المنزلية المعدة لاستعمالهم، معفاة من الرسوم حينما يفدون للاقامة في العراق، ويظل اثر هذا الامتياز ساريا لمدة سنة واحدة، من تاريخ وصولهم الى العراق.
ى – الحق الشخصي في استيراد سيارة معفاة من الرسوم أثناء مدة تكليفهم، وفقا للانظمة ذات الصلة من نظام الاستيراد العراقي مرة واحدة كل ثلاث سنوات، طبقا للتعامل الدبلوماسي الثابت في العراق.
2 – لا يعفى موظفو اللجنة العراقيون من التزامات الخدمة العسكرية أو أية خدمة الزامية اخرى في العراق، غير أن اولئك الذين تدرج أسماؤهم، بحكم وظائفهم في قائمة أسمية يضعها الامين التنفيذي وتوافق عليها السلطات العراقية المختصة، يكلفون في حالة تعبئتهم بمهام خاصة، وفقا للتشريع العراقي هذا، وتمنح السلطات المذكورة، بناء على طلب اللجنة، وفي حالة استدعاء موظفين عراقيين آخرين من موظفي اللجنة لاداء الخدمة الوطنية، التأجيلات التي قد تكون لازمة لتجنب أنقطاع خدمة أساسية.
3 – تمنح هذه الامتيازات والحصانات لخدمة مصالح اللجنة، لا بقصد المنفعة الشخصية للموظفين أنفسهم، ويرفع الامين التنفيذي الحصانة الممنوحة لاي موظف، اذا كان يرى ان هذه الحصانة ستعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون المساس بمصالح اللجنة.
4 – يزود جميع موظفي اللجنة ببطاقة هوية خاصة تشهد بأنهم موظفون في اللجنة ويتمتعون بالامتيازات والحصانات المحددة في هذا الاتفاق.
5 – لا تعرقل الحكومة، بأية طريقة، قيام اللجنة بأستخدام الموظفين المحليين اللازمين لتمكينها من أداء وظائفها على نحو سليم، ولهذه الغاية تسهل الحكومة الاستخدام المذكور، طبقا للتدابير التي تتخذ مع الامين التنفيذي، وتكون احكام وشروط توظيف الافراد المعينين على أساس محلي منفعة مع المواد والقواعد ذات الصلة من النظام الاساسي والقواعد الادارية للامم المتحدة.
6 – يتمتع الخبراء من غير الموظفين المشار اليهم في الفقرة (1) أعلاه، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة أدناه، عند ممارستهم للوظائف أو المهام التي توكلها اليهم اللجنة، أو في أثناء سفرهم لتولي هذه الوظائف أو أداء هذه المهام، وذلك بالقدر الذي تكون فيه هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات ضرورية لاداء عملهم :
أ – الحصانة من الاحتجاز الشخصي أو من الحجز على الامتعة الشخصية والرسمية، الا في حالات اللبس بالجرم، وفي مثل هذه الحالات تعمد السلطات العراقية المختصة فورا الى أعلام الامين التنفيذي بالاحتجاز أو الحجز.
ب – الحصانة من الاجراءات القانونية، فيما يتعلق بأي أقوال وكتابات وجميع الافعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، ويستمر تمتع الاشخاص المعينين بهذه الحصانة، حتى بعد ان يكونوا قد توقفوا عن ممارسة وظائفهم في اللجنة أو تكون المهمات التي قاموا بها لدى اللجنة قد انتهت.
جـ – الاعفاء من أية ضريبة مباشرة على المرتبات والمكافآت الاخرى التي تدفعها لهم اللجنة.
د – نفس التسهيلات، فيما يتعلق بالقطع الاجنبي، التي يتمتع بها موظفو الحكومات الاجنبية المكلفون بمهمة رسمية مؤقتة.
7 – تمنح هذه التسهيلات والامتيازات والحصانات للخبراء لخدمة مصالح اللجنة لا لمنفعتهم الشخصية، ويجوز للامين التنفيذي رفع الحصانة الممنوحة لاي خبير، اذا رأى ان هذه الحاصة ستعرقل سير العدالة وانه يمكن رفعها دون الاضرار بمصالح اللجنة.
8 – تبلغ اللجنة الحكومة في الوقت المناسب بأسماء الاشخاص الذين تشير اليهم هذه المادة.
التعاون مع السلطات العراقية المختصة
مادة 9 – تتعاون اللجنة في جميع الاوقات مع السلطات المختصة في تيسير الاعمال السليم للعدالة وضمان الالتزام بأنظمة الشرطة وتجنب اساءة استعمال أي من التسهيلات والامتيازات والحصانات المذكورة في هذا الاتفاق.
جوازات المرور
مادة 10 – 1 – تعترف الحكومة بجوازات المرور التي تصدرها الامم المتحدة لموظفي اللجنة، وتقبلها بأعتبارها وثائق سفر موازنة لجواز سفر.
2 – تعترف الحكومة، وفقا لاحكام المادة (26) من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها، وتقبل بالشهادة التي تصدرها الامم المتحدة للخبراء وغيرهم من الاشخاص المسافرين في عمل للامم المتحدة، كما توافق الحكومة ايضا على اصدار سمات الدخول المطلوبة على الشهادات المذكورة.

الاماكن للسكن
مادة 11 – تتعهد الحكومة بمساعدة اللجنة قدر الامكان في الحصول على اماكن للاستخدام كمساكن لموظفي وخبراء اللجنة، واذا لزم الامر، يمكن للامين التنفيذي والحكومة ، عقد تدابير مكملة لتطبيق هذه المادة.
تسوية المنازعات
مادة 12– 1 – يتخذ الامين التنفيذي التدابير اللازمة لضمان التسوية الصحيحة للمنازعات التالية :
أ – المنازعات الناشئة عن العقود، أو أية منازعات تتعلق بحقوق فردية تكون اللجنة طرفا فيها.
ب – المنازعات التي يكون احد موظفي اللجنة طرفا فيها، شريطة ان يكون متمتعا بحصانة بحكم وظيفته الرسمية، والا تكون هذه الحصانة قد رفعت من قبل الامين التنفيذي.
2 – يحال أي خلاف ينشأ بين الحكومة واللجنة بشأن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، ولا يتم تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة، أو أية طريقة اخرى مقبولة لدى الطرفين، للفصل النهائي فيه، على هيئة تتألف من ثلاثة محكمين، يعين أحدهما وزير الخارجية، ويعين الثاني الامين التنفيذي، على ان يقوم الاثنان بأختيار المحكم الثالث، وفي حالة عدم أتفاقهما على شخص ثالث، يقوم رئيس محكمة العدل الدولية عندئذ بأختياره، ويكون قرار هذه الهيئة نهائيا.
احكام ختامية
مادة 13– 1 – دون الاخلال بسير عمل اللجنة سيرا طبيعيا غير مقيد، يجوز للحكومة ان تتخذ أي تدبير أحتياطي للحفاظ على الامن القومي، وذلك بعد التشاور مع الامين التنفيذي.
2 – تعتبر احكام هذا الاتفاق مكملة لاتفاق امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها، وفي الحالة التي يتناول فيها حكم من هذا الاتفاق وحكم من الاتفاقية نفس الموضوع، يعتبر الحكمان، كلما أمكن ذلك، مكملين احدهما للآخر، ويطبق كلاهما، ولا يحد احدهما من مفعول الآخر.
3 – تجرى المشاورات، فيما يتعلق بتعديل هذا الاتفاق، بناء على طلب أي من الطرفين، وتدخل التعديلات بالاتفاق فيما بينهما.
4 – يبدأ سريان هذا الاتفاق، أعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق عليه من قبل الحكومة لدى الامين العام للامم المتحدة.
حرر في بغداد في 13/حزيران/1979 من نسختين بالانكليزية والعربية، والنصان يتساويان في الحجة.

عن اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا عن حكومة الجمهورية العراقية
الدكتور محمد سعيد العطار رياض محمود سامي