عنوان التشريع: التعديل الرابع للنظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم 6 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (1) من مادة 15من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (150) لسنة 1977، وعملا بالصلاحية المخولة لنا.
قررنا اصدار النظام الآتي :
مادة 1
يستحدث بموجب هذا النظام (قسم التدقيق)، ويضاف الى التشكيلات المنصوص عليها في (مادة 4) من النظام الداخلي للمؤسسة العامة للمباني رقم (6) لسنة 1977 تحت تسلسل (9) من الفقرة (أولا) من المادة المذكورة.
مادة 2
يرتبط (قسم التدقيق) بالرئيس، ويتولى القيام والتدقيق المالي في الامور التي يحددها له المجلس.
مادة 3
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ 6 – 6 – 1979.
وزير الاسكان والتعمير