نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979

      التعليقات على نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: نظام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (16) لسنة 1979
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-19 00:00:00

الباب الاول

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور الموقت، والفقرة (ثانيا) من مادة 9 من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تعتمد لاغراض هذا النظام، الاصطلاحات الواردة في (المادة الاولى) من قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (195) لسنة 1978.

مادة 2
تتولى الوزارة المهمات المبينة في (المادة الثانية) من القانون.

مادة 3
تتكون الوزارة من مركز الوزارة والمؤسسات والدوائر والملحقيات العمالية التابعة لها والتي تمارس مهامها واختصاصاتها، وفق القوانين والانظمة الخاصة بها.

الباب الثاني
مركز الوزارة

مادة 4
الوزير هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول الاول عن اعمالها وتوجيه سياستها وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتقسيماتها وصلاحياتها، وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية ضمن أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة النافذة الاخرى، وتنفذ بأشرافه ومراقبته، وله ان يخول بعض صلاحياته لكل من وكيلي الوزارة ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين التابعين للوزارة، وفقا للقانون.

مادة 5
أولا – يؤلف في الوزارة مجلس يسمى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية) تتحدد تشكيلاته واختاصاصاته، وفقا للفقرتين (اولا وثانيا) من (مادة 5) من القانون رقم (195) لسنة 1978.
ثانيا – يختار وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احد وكيلي الوزارة لرئاسة المجلس، في حالة غيابه.

مادة 6
اولا – يختص كل من وكيلي الوزارة، بالاشراف على المؤسسات المرتبطة بكل منهما وضمان حسن سير العمل فيها وتخطي الصعوبات والعقبات التي قد تعترضها، وتذليل المشاكل ومعالجة الاختناقات وتصحيح مسيرتها في تنفيذ الخطة وضمان التنسيق فيما بينها، واجراء الاتصالات المباشرة مع المسؤولين عنها ورقابة تنفيذها لخططها، ودراسة كل ما يتعلق بخطط المؤسسات ومشاريعها واقتراحات اعادة النظر في تلك الخطط وتعديلها بما يضمن وحدة التخطيط ورقابة التنفيذ في كل من قطاعي الوزارة، ويمارس كل منهما المهمات والصلاحيات التي يخوله اياها الوزير.
ثانيا – ترتبط بوكيل الوزارة للعمل، المؤسسات التالية :
أ – المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ب – المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني.
جـ – مؤسسة الثقافة العمالية.
د – الملحقيات العمالية في الخارج.
ثالثا – ترتبط بوكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية، المؤسسات التالية :
أ – المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
ب – المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.

مادة 7
للوزارة مستشارين ممن يحملون شهادة جامعية في الاقل مرتبطون بالوزير مباشرة، ويمارسون المهام والصلاحيات التي يخولهم اياها :

المحتوى 1
الباب الثالث
تشكيلات واختصاصات مركز الوزارة

مادة 8
دائرة التخطيط والمتابعة – وترتبط بالوزير مباشرة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه معاون مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى اجراء الدراسات وتقديم البيانات لوضع الخطط السنوية والبرامج لقطاع العمل والشؤون الاجتماعية ضمن أطار خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذها، وفق الفترات الزمنية المحددة وجمع المعلومات واعداد التقارير والدراسات حول نشاطات الوزارة والاشراف الفني على مشاريعها وتفتيشها، وكذلك تدقيق قرارات مجالس ادارة المؤسسات ومتابعتها والتخطيط للاحتياجات من القوى العاملة، وتتكون الدائرة من الاقسام التالية التي يرأس كل منها موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص :
اولا – قسم التخطيط – ويتولى :
أ – دراسة تقارير أنشطة الوزارة وتقسيماتها وتوزيعها على فترات زمنية لمتابعتها.
ب – اعداد الدراسات لاغراض تخطيط انشطة الوزارة.
جـ – تقييم الخطط المعدة من قبل مؤسسات ودوائر الوزارة.
د – رسم البرامج الزمنية لتنفيذ المشاريع وتحديد اسبقيات التنفيذ.
ثانيا – قسم المتابعة – ويتولى :
أ – دراسة تقارير المتابعة الشهرية والفصلية والسنوية لمؤسسات ودوائر الوزارة ووضع المعالجات اللازمة لتلافي معوقات تنفيذ الخطط والبرامج.
ب – متابعة تنفيذ قرارات مجالس الادارة.
جـ – متابعة تنفيذ المشاريع ميدانيا وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
د – متابعة تخصيص الاراضي لمشاريع الوزارة ومعاملات الاستملاك.
هـ – متابعة نشاطات مؤسسات ودوائر الوزارة ميدانيا ومكتبيا ورفع التقارير الخاصة بذلك.
ثالثا – قسم البحوث والدراسات – ويتولى :
أ – دراسة قرارات المنظمات العربية والدولية في مجالات اختصاصات الوزارة والاتفاقيات المعقودة مع الجهات العربية والاجنبية والاستفادة من معلوماتها.
ب – دراسة تقارير الموفدين واستنباط المؤشرات للاستفادة منها وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها.
جـ – اجراء المقارنات في التشريعات العمالية والاجتماعية على المستويين العربي والدولي بغية تطوير تشريعاتنا العمالية والاجتماعية.
د – انجاز البحوث والدراسات ضمن اختصاصات الوزارة ومتابعة تقييم البحوث والدراسات التي تعدها مؤسسات ودوئر الوزارة.
رابعا – قسم تخطيط القوى العاملة – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة أو الاختصاص، ويتولى :
أ – التخطيط للاحتياجات الفعلية من القوى العاملة نوعا وكما بما يتناسب مع حجم العمل، وبالتنسيق مع الدوائر المعنية.
ب – جمع البيانات عن مصادر الطاقة البشرية بغية توفير الكوادر المؤهلة المطلوبة.
جـ – تحليل البيانات لاستخدامها في توزيع العاملين بما يضمن انجاز العمل وتحقيق الهدف.
د – اجراء الدراسات الخاصة بمواضيع (الاختبار، التعيين، الترفيع، الترقية، التدريب) وغيرها لاستخدامها في اعمال الوزارة، وبالتنسيق مع قسم التنظيم والاساليب.
هـ – تحديد الكوادر القياسية كما ونوعا لمؤسسات ودوائر الوزارة ومتابعة متغيراتها من نواحي حجم العمل وعدد العاملين.
خامسا – قسم الاحصاء – ويتولى :
أ – جمع البيانات عن انشطة الوزارة وتحليلها لتمكين اجهزة التخطيط لوضع الخطط اللازمة في ضوء النتائج المستخرجة.
ب – توحيد البيانات الاحصائية وتوضيح العلاقات بينها لضمان حسن أستثمار الطاقة البشرية في الوزارة وأنسياب العملية الادارية وتقديم افضل الخدمات للجمهور.
جـ – دراسة وتحليل الاحصائيات السكانية للاستفادة منها في مجالات عمل الوزارة.
د – اعداد وتصميم النماذج والجداول الاحصائية لانشطة الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
هـ – الاشراف على اعمال ونشاطات اقسام الاحصاء في مؤسسات ودوائر الوزارة.
و – الاشراف على أجراء البحوث الاحصائية التي تقوم بها مؤسسات ودوائر الوزارة والمساهمة بوضع خططها وصيانة نتائجها.
ز – اعداد النشرات والبيانات الاحصائية وتزويد الجهات المختصة بها.
سادسا – الجهاز الفني المركزي – يرأسه موظف بدرجة رئيس مهندسين حاصل على شهادة جامعية في الهندسة من ذوي الخبرة والممارسة، ويتولى :
أ – اعداد تصاميم مشاريع الوزارة والخرائط التفصيلية وجداول الكميات والمواصفات الخاصة بها.
ب – تحضير المقاولات وتنظيم الكشوف الهندسية للمشاريع.
جـ – الاشراف الفني على مشاريع الوزارة والاشتراك في تنفيذ المشاريع ضمن مدينة بغداد.
د – القيام بالدراسات الهندسية للمشاريع المقترحة وابداء المشورة في هذا المجال.
سابعا – قسم التفتيش – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية وله ممارسة لا تقل عن خمس سنوات، ويتولى :
أ – مراقبة تنفيذ مشاريع الوزارة ضمن خطة التنمية القومية (ميدانيا) وتقديم التقارير عن مراحل العمل مع تحديد معوقاته، الى الجهات المختصة في الوزارة.
ب – اجراء التحقيق الاداري في الشكاوى أو المخالفات الادارية والقانونية للدوائر وللعاملين واقتراح الاجراءات القانونية بحق المقصرين أو المخالفين اداريا أو ماليا والتوصية بمكافأة المجدين والمبدعين في عملهم.
جـ – تفتيش كافة الانشطة العمالية والاجتماعية والاصلاحية وتوجيه العاملين فيها لاداء العمل اداريا وفنيا، وفق أحسن الصيغ وتقديم تقارير عن سير العمل فيها وتحديد الصعوبات والاخطاء مع وضع المقترحات لتجاوزها.
د – تدقيق اعمال الاجهزة العمالية والتفتيش العمالي (بقسميه العمل والضمان الاجتماعي) بالتنسيق مع مؤسسات الوزارة المعنية.
سادسا – الدائرة الادارية – ترتبط بالوزير مباشرة، يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والممارسة، يعاونه معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة أو الممارسة، وتتولى وضع سياسة عامة لشؤون العاملين، والتخطيط للاحتياجات مع القوى العاملة، وتأمين تطبيق التشريعات الخاصة بالعاملين، واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات والشؤون القانونية في مجال اختصاصات الوزارة، وكذلك ما يتعلق بأمور الاعلام والعلاقات وتدريب العاملين، وتنظيم الامور الحسابية، ورقابة الحركة المالية وما يتعلق بالشؤون الدولية والمؤتمرات، وتتكون الدائرة، من الاقسام التالية :
اولا – قسم الافراد – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة اولية في الادارة أو القانون أو ممن له خبرة وممارسة في شؤون الافراد ولا تقل عن خمس سنوات، ويتولى :
أ – تنفيذ وتطبيق قواعد وقوانين الخدمة والملاك والتقاعد والانضباط والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة حولها، بالنسبة لمنتسبي مركز الوزارة ومراقبة وتدقيق ومتابعة تنفيذها، بالنسبة لمنتسبي مؤسسات ودوائر الوزارة.
ب – اعداد ملاكات مركز الوزارة وتنفيذها، ومراقبة وتدقيق ملاكات المؤسسات ودوائر الوزارة، بالتنسيق مع قسم تخطيط القوى العاملة لمسك السجلات واعداد المخابرات التي تتطلبها.
جـ – اعداد السجلات الخاصة بشؤون العاملين في الوزارة ومتابعة تنظيمها وتأشيرها وانجاز المخابرات الخاصة بها.
د – تعيين العاملين الجدد لسد الشواغر المتوفرة في مركز الوزارة وتنظيم توزيع من يتقرر تعيينهم أو نقلهم من والى الوزارة الاخرى، بالنسبة لمؤسسات ودوائر الوزارة، بالتنسيق مع قسم تخطيط القوى العاملة.
هـ – تنظيم الاضابير والبطاقات الشخصية لمنتسبي مركز الوزارة ولحد الدرجة الرابعة، بالنسبة لمنتسبي مؤسسات ودوائر الوزارة ومتابعة حركتها.

المحتوى 2
ثانيا – قسم الشؤون القانونية – يرأسه موظف بدرجة مدير أو مشاور قانوني حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون ومن ذوي الخبرة والممارسة، يتولى :
أ – اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
ب – ابداء المشورة ودراسة المسائل القانونية المحالة من الوزير أو وكيلي الوزارة أو مؤسسات ودوائر الوزارة والجهات الاخرى.
جـ – الاشراف على حسن تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالوزارة.
د – تمثيل الوزارة في الدعاوى التي تقيمها أو التي تقام عليها لدى مختلف الهيئات القضائية واللجان ومجالس الانضباط العام.
هـ – النظر في القضايا المتعلقة بحقوق وواجبات نزلاء المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي.
و – أبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات العمل الدولية والعربية والاتفاقيات الثنائية وما يقتضي لتصديقها وتطبيقها.
ز – تدقيق قرارات مجلس ادارة مؤسسات الوزارة واجراء تشكيلاتها، وكذلك اجراءات تعيين ممثلي العمال في مجالس ادارات المؤسسات والمصالح.
ثالثا – قسم الخدمات الادارية – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية أو ممن له خبرة وممارسة لا تقل عن خمس سنوات، ويتولى :
أ – مراقبة صيانة بناية الوزارة وموجوداتها وتأمين نظافتها.
ب – تخمين مستلزمات العمل من المواد والآثاث والقرطاسية للعاملين وتوزيعها، بالتنسيق مع قسم الحسابات.
جـ – الاشراف على اعمال وصيانة وحدة التصوير الدقيق (المايكروفيلم) وجهاز (التلكس).
د – تنظيم اعمال الدفاع المدني والتعبئة واعمال البدالة والحانوت.
هـ – تعميم الاوامر والقرارات والمنشورات الخاصة بالخدمات الادارية ومراقبة تنفيذ تعليمات الاقتصاد بالقرطاسية.
و – مسك انتظام دوام العاملين.
ز – أستلام المخابرات الواردة والصادرة، (باستثناء السرية) وتوزيعها، وكذلك أعمال الطبع والاستنساخ والتصوير وحفظ الاوراق ومتابعة حركتها.
ح – تنظيم استعمالات السيارات والاشراف على توزيع العمل بين السواق ومراقبتهم.
رابعا – قسم الاعلام والعلاقات العامة – يرأسه موظف بدرجة مدير او رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى :
أ – وضع خطة عامة للتدريب، بالتنسيق مع مؤسسات ودوائر الوزارة بغية تطوير وتأهيل العاملين.
ب – تنفيذ البرامج العامة والمتخصصة لتدريب منتسبي الوزارة ومؤسساتها ودوائرها، بالتنسيق معها ومتابعة المتدربين.
جـ – تسلم الاحتياجات السنوية لمؤسسات ودوائر الوزارة من الايفادات والزمالات والبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريب ودراستها ووضع برامجها، بالاشتراك مع الجهات المعنية.
د – مسك وتنظيم سجلات وبطاقات بأسماء الموفدين للزمالات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
هـ – تنسيق متطلبات مؤسسات ودوائر الوزارة من المساعدات الفنية وأعداد مناهج المساعدات الفنية التي تقدمها الوزارة للدول العربية والاجنبية والاشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
سادسا – قسم الحسابات – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة أو الممارسة لا تقل عن خمس سنوات، ويتولى :
أ – اعداد تخمينات الميزانية السنوية لمركز الوزارة ومتابعة تنفيذها واجراء المناقلات عليها، وانجاز المعاملات الخاصة بمناقلات وميزانيات ومؤسسات الوزارة ودوائرها.
ب – تنظيم مستندات الصرف الخاصة بكافة المصروفات والنفقات العامة، وكذلك مشاريع خطة التنمية القومية وسحب مبالغها ومسك سجلاتها.
جـ – تنظيم قوائم الرواتب والاجور الشهرية للموظفين والعمال وسحب مبالغها وتوزيعها ومسك سجلاتها.
د – انجاز المعاملات الخاصة بقضايا التقاعد من الناحية الحسابية.
هـ – اجراء معاملات الشطب والبيع والاتلاف وتقديم الهدايا وقبولها واستئجار الابنية ونصب الهواتف ونقلها، والارزاق والتجهيزات ونقل ملكية المواد ومعاملات الصرف الاخرى لمركز ومؤسسات ودوائر الوزارة.
و – أنجاز معاملات المخصصات بكافة أنواعها ومتابعة مصاريف الايفاد والسفر والنقل ومتابعة مخابراتها ومعاملات تسجيل الفلسطينيين وصرف مخصصات الاعاشة لهم.
ز – مراقبة تسديد مساهمات الحكومة في المنظمات والهيئات العربية والدولية.
ح – الاشراف على مخزن المواد والآثاث والقرطاسية لمركز الوزارة وتوفيرها ومسك السجلات اللازمة وتوزيعها حسب توجيه قسم الخدمات الادارية.
سابعا – قسم التدقيق – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، ويتولى :
أ – رقابة الحركة المالية في مركز الوزارة ومؤسساتها ودوائرها وللتأكد من حسن تطبيق القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات المالية وذلك بتدقيق القرارات والاوامر الادارية الصادرة عنها.
ب – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة بالنفقات العامة لمركز الوزارة حسب الاصول تمهيدا لصرفها.
جـ – تدقيق مستندات صرف المبالغ المسحوبة على خطة التنمية القومية، طبقا لقرارات مجلس التخطيط تمهيدا لصرفها.
د – تدقيق تقارير المحاسبين القانونيين والحسابات الختامية لمؤسسات الوزارة.
هـ – تدقيق مستندات الصرف المتعلقة برواتب الموظفين واجور العمال والمخصصات المختلفة بالنسبة لمركز الوزارة، طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية تمهيدا لصرفها.
ح – تدقيق قرارات مجالس الادارة والمتعلقة بالامور الحسابية.

المحتوى 3
ثامنا – قسم الشؤون الدولية والمؤتمرات – يرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة أو الاختصاص، ويتولى :
أ – اعداد مستلزمات المشاركة في مؤتمرات العمل والشؤون الاجتماعية العربية والدولية ودراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها واتخاذ ما يقتضي بشانها.
ب – تهيئة الوثائق والدراسات اللازمة عند الاشتراك في اللجان والمجالس المشكلة في المنظمات العربية والدولية ضمن اختصاصات الوزارة.
جـ – دراسة الاتفاقيات التي يعقدها العراق مع الدول العربية والاجنبية، فيما يخص قضايا العمل والشؤون الاجتماعية.
هـ – متابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية التي يبرمها العراق في مجال عمل الوزارة.
هـ – القيام بدور الوسيط بين الحكومة العراقية ومكتب العمل الدولي.

مادة 10
قسم التنظيم والاساليب – يرتبط بالوزير مباشرة، ويرأسه موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين أو باحث علمي حاصل على شهادة جامعية أولية واجتاز دورة التنظيم والاساليب ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يتولى :
اولا – دراسة اساليب العمل واجراء المسوحات الخاصة بالتشريعات الادارية في مركز الوزارة ودوائرها ومراجعة وتحليل اهدافها وأختصاصاتها واقتراح تطويرها.
ثانيا – دراسة أساليب العمل واجراءاته داخل الوزارة وأقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وأزالة العراقيل الناجمة عن تكدس وزخم الاعمال والتعقيد والازدواجية والتداخل.
ثالثا – دراسة الهيكل التنظيمي للوزارة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات.
رابعا – وضع (أوصاف أعمال) تبين أهداف الوظائف والواجبات والاختصاصات والصلاحيات بها والعلاقات التنظيمية بينها.
خامسا – أصدار (دليل المعاملات) للوزارة يسمح لموظفي الوزارة والوزارات الاخرى والمواطنين من ان يكونوا على بينة من كيفية انجاز المعاملات الرئيسية المختلفة.
سادسا – وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري، بعد عرضها على الوزير وتنفيذها، بعد أقرارها.

مادة 11
للوزير (مكتب خاص)، يرأسه موظف بدرجة مدير، يعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد الى الوزير والاوامر والتعليمات التي تصدر عنه، وكذلك تصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتأمين الاتصالات، وتنسيق مواعيد الاجتماعات والمقابلات وسائر المهمات الاخرى التي يكلفه بها الوزير.

مادة 12
لكل وكيل وزارة (مكتب سكرتارية) يديره موظف بدرجة ملاحظ أو م. ملاحظ، ويعاونه عدد من الموظفين، يتولى تنظيم ومتابعة مراسلات الوكيل ويقوم بتصنيف وحفظ الوثائق والمستندات الرسمية وتأمين الاتصالات وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات والمهمات الاخرى التي يكلفه بها.

مادة 13
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – يرتبط بالوزير ويمارس مهامه وأختصاصاته وفق النظام الخاص به.

مادة 14
الملحقيات العمالية خارج القطر – ترتبط بوكيل الوزارة للعمل، ويرأسها موظف بدرجة مدير أو رئيس ملاحظين حاصل على شهادة جامعية أولية أو من ذوي الخبرة والممارسة لا تقل عن خمس سنوات، وتتولى :
أولا – تهيئة المعلومات عن العاملين العراقيين في الدولة المعنية.
ثانيا – تأمين شمول العاملين العراقيين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال النافذ في العراق وأنجاز المعاملات اللازمة لذلك، وفق القرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بذلك.
ثالثا – انجاز المعاملات وحل المشكلات وتهيئة التسهيلات للعمال العراقيين، وفق القوانين والانظمة المرعية.
رابعا – عكس أنشطة الوزارة وتقديم المقترحات اللازمة في مجال التعاون والتنسيق مع الاجهزة العمالية والاجتماعية في الدول المعنية.

مادة 15
تتولى الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية، مهام واختصاصات الوزارة في منطقة الحكم الذاتي في كردستان المنصوص عليها في قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974، والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وفق أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة المرعية الاخرى، بالتنسيق مع الاجهزة المختصة للوزارة.

الباب الرابع
احكام ختامية

مادة 16
للوزير اصدار تعليمات لتحديد التشكيلات الخاصة بالاقسام المذكورة في هذا النظام وتحديد مهامها وأختصاصاتها وتعديلها، وفقا لمتطلبات وحجم العمل وكلما يقتضي لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 17
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1399 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس الجمهورية