عنوان التشريع: قرار رقم 940 الحاق امانة العاصمة بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 940
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يفك ارتباط (أمانة العاصمة)، من رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، وترتبط مباشرة (بمجلس الوزراء).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة