عنوان التشريع: قرار رقم 938 اعفاء الشركة العامة للحديد والخشب من دفع اجور الخزن الرضية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 938
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – اعفاء الشركة العامة للحديد والخشب، من دفع اجور الخزن والارضية المستحقة لحساب المؤسسة العامة للموانيء العراقية البالغة (547/416/66) (ستة وستون الفا واربعمائة وستة عشر دينارا وخمسمائة وسبعون واربعون فلسا).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة