قرار رقم 933 احتساب خدمة عمالية لاغراض تحديد الراتب

      التعليقات على قرار رقم 933 احتساب خدمة عمالية لاغراض تحديد الراتب مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 933 احتساب خدمة عمالية لاغراض تحديد الراتب
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 933
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تحذف عبارة (وتحسب الخدمة التي قضاها كل منهم بعنوانه العمالي الحالي، لاغراض تحديد الراتب) الواردة في الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (67) في 17 – 1 – 1979 وتحل محلها العبارة التالية (وتحسب الخدمة التي قضاها كل منهم في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي، خدمة لاغراض تحديد الراتب).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة