قرار رقم 930 تعيين خريجي معهد التعاون والارضاد الزراعي موظفين

      التعليقات على قرار رقم 930 تعيين خريجي معهد التعاون والارضاد الزراعي موظفين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 930 تعيين خريجي معهد التعاون والارضاد الزراعي موظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 930
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تعيين خريجي معهد التعاون والارشاد الزراعي، (دورات تدريب واعداد الكوادر الحسابية للتعاونيات الزراعية) من حملة الشهادة المتوسطة، موظفين استثناء من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (644) في 31 – 5 – 1977.
2 – يتم وضع المناهج الخاصة بالدورات المذكورة في (1) أعلاه، بالتنسيق بين معهد التعاون والارشاد الزراعي ومؤسسة المعاهد الفنية.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة