قرار رقم 911 تخويل وزير الصحة صلاحية منح الاعفاءات بالقرار 1000 لسنة 1973

      التعليقات على قرار رقم 911 تخويل وزير الصحة صلاحية منح الاعفاءات بالقرار 1000 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 911 تخويل وزير الصحة صلاحية منح الاعفاءات بالقرار 1000 لسنة 1973
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – تخويل وزير الصحة وحسب تقديره، صلاحية منح الاعفاءات المقررة، بموجب قرار مجلس قيـادة الـثورة رقـم (1000) في 1 – 12 – 1973، (الخاصة بالاثاث المنزلية والاجهزة الطبية)، بعد عودة الطبيب ومباشرته الوظيفة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة