عنوان التشريع: قرار رقم 911 تخويل وزير الصحة صلاحية منح الاعفاءات بالقرار 1000 لسنة 1973
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 911
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل وزير الصحة وحسب تقديره، صلاحية منح الاعفاءات المقررة، بموجب قرار مجلس قيـادة الـثورة رقـم (1000) في 1 – 12 – 1973، (الخاصة بالاثاث المنزلية والاجهزة الطبية)، بعد عودة الطبيب ومباشرته الوظيفة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة