عنوان التشريع: قرار رقم 910 تخويل الكتاب العدول صلاحية توثيق التعهدات الخارجية والداخلية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 910
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – تخويل الكتاب العدول، صلاحية توثيق التعهدات الخارجية والداخلية، المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثـورة (526) في 20 – 4 – 1978.
2 – يتولى وزيرا العدل والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة