عنوان التشريع: قرار رقم 908 الزام مستأجري محلات بناية مصرف الرافدين بغداد باخلائها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 908
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يلزم مستأجرو المحلات المستغلة من قبلهم، كمكاتب تجارية في بناية مصرف الرافدين فرع بغداد، باخلائها خلال مدة اقصاها (90) يوما، من تاريخ نفاذ هذا القرار.
2 – تستوفى بدلات الايجار من الشاغلين لغاية التخلية الفعلية، ويرد ما أستوفى زائدا الى من دفع من الشاغلين.
3 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى التي يقيمها شاغلو العقارات على المصرف.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة