قرار رقم 904 شمول العسكري ورجل الشرطة المتفرغ باحكام القرار 488 لسنة 1979

      التعليقات على قرار رقم 904 شمول العسكري ورجل الشرطة المتفرغ باحكام القرار 488 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 904 شمول العسكري ورجل الشرطة المتفرغ باحكام القرار 488 لسنة 1979
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 904
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-16 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – شمول العسكري ورجل الشرطة المتفرغ والمنسب والمنتدب للعمل في المنظمات الحزبية (عن طريق مكتب امانة سر القطر)، أو (مكتب المنظمات الشعبية) التابع لمجلس قيادة الثورة، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 18 – 4 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة