عنوان التشريع: تعليمات عدد (3) لسنة 1979 تعديل تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية والنشآت التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب قانون أتلاف الاوراق الرسمية المرقم (141) لسنة 1972، والى منشور وزارة المالية عدد (1/م/1) في 17 – 1 – 1974، وبناء على ما جاء بطلب المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية.
قررنا ما يلي :
1 – تحذف الفقرتان ( 2 و3) من (مادة 2– القسم الثاني) من تعليمات أتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية، وتضاف الى (مادة 3 – اولا)، وتصبح الفقرة (20) منها، كما مبين أدناه :
التسلسل نوع السجل الحد الادنى بالسنوات الحد الاعلى بالسنوات
20 أضابير الارساليات الخاصة بالادوية والمخابرات 3 10
المتعلقة بها، وأضابير طلبات استيراد الادوية
والمخابرات المتعلقة بها، وبضمنها قرارات لجنة
الاستيراد، بعد تسلم المادة من قبل المريض
والجهة المستوردة لحسابها أو من نفاذ رصيدها.
2 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة