تعليمات عدد (7) لسنة 1979 تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية للحاصلات الزراعية

      التعليقات على تعليمات عدد (7) لسنة 1979 تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية للحاصلات الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (7) لسنة 1979 تعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية للحاصلات الزراعية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 3 والعشرين من قانون ضريبة الاراضي الزراعية رقم (60) لسنة 1961 المعدل.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
على مدير مال القضاء عند تسلمه استمارات التصنيف ( ض ز / 1) والقرارات الخاصة بتعيين معدل كمية انتاج الوحدة القياسية من الحاصلات الرزاعية الرئيسية، ومعدل اسعارها لكل ناحية من نواحي القضاء، ان يبادر فورا بتنظيم أستمارة التحقيق ( ض ز /2) بأربع نسخ لكل ناحية على حدة، ويرسل نسخة منها الى مأمور المال في الناحية، ونسختين الى مديرية الواردات في المحافظة.

مادة 2
يقوم مدير المال بتنظيم أستمارة التبليغ ( ض ز /3) بنسختين وأستعمال الكربون ولكل مكلف على حدة، ويرسلها الى مأمور المال في الناحية.

مادة 3
على مدير المال في القضاء، ان يدخل مجموع الضريبة الاصلية والاضافية المدونة في أستمارة التحقيق ( ض ز /2) تحققا في السجل (واردات /4) لكل ناحية على حدة.

مادة 4
يقوم مدير الواردات في المحافظة بتدقيق استمارة التحقيق ( ض ز/2) المرسلة اليه من قبل مدير المال ويتأكد من صحتها، ثم يدخل مجموع تحققاتها في السجل الخاص بتحققات وتحصيلات ضريبة الارض الزراعية الممسوك من قبله ولكل ناحية على حدة، ويرسل نسخة من الاستمارة ( ض ز /2) الى مديرية الواردات العامة طي كتاب رسمي يؤيد فيه قيامه بالتدقيق وأدخال التحققات في السجل المختص، ويعطى نسخة من الكتاب الى كل من مدير المال في القضاء ومأمور المال في الناحية.

مادة 5
على مأمور المال في الناحية بعد تبليغ المكلفين بأستمارات التبليغ ( ض ز/3)، ارسال جلود التبليغ التي تتضمن النسخة الثانية من الاستمارة، الى مدير مال القضاء بكتاب رسمي، ويرسل نسخة من الكتاب الى مديرية واردات المحافظة.

مادة 6
تلغى التعليمات المالية عدد (1) لسنة 1973.

مادة 7
تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 7 – 1979.

وزير المالية