عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الاكياس البلاستيكية في تكريت

      التعليقات على عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الاكياس البلاستيكية في تكريت مغلقة

عنوان التشريع: عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الاكياس البلاستيكية في تكريت
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

مادة 1
تؤسس بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (الرابعة) من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، وأستنادا الى قرار مجلس أدارة المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج المرقم (24) المتخذ بالجلسات (143) الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 –5/3 –6 – 1979 المصادق عليه من قبل وزارة الصناعة والمعادن بكتابها المرقم ( م ح/143/2884) المؤرخ في 12 – 6 – 1979 منشأة باسم (المنشأة العامة لصناعة الاكياس البلاستيكية في تكريت)، تكون لها شخصية معنوية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها.

مادة 2
تكون اغراض المنشأة.
1 – انتاج الاكياس البلاستيكية ومادتها الاولية حبيبات البولي برويلين.
2 – استيراد المواد والعدد والمكائن والاجهزة المقتضية لهذه الصناعة على اختلاف انواعها.
3 – للمنشأة حق التعامل ببيع وتصدير أنتاجها وما يتصل بها وتوزيعها في الداخل، وأعادة تصديرها ومقايضتها مع منشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والشركات الاجنبية داخل العراق وخارجه وصناعتها كليا أو جزئيا، ولها استعمال جميع الطرق والخبرة المتوفرة والتي ستتوفر في المستقبل، بغية تحقيق هذه الاغراض.

مادة 3
للمنشأة ان تحصل على الوكالات الخاصة بالمواد الواردة في المادة (الثانية) أعلاه من الشركات الاجنبية، وان تمثل هذه الشركات في العراق بالنسبة للمواد المذكورة، ولها ان تحصل على جميع الوكالات التجارية والصناعية التي لها علاقة بتحقيق اغراضها.

مادة 4
للمنشأة ان تمتلك بطريقة الشراء وبالاستملاك وبالطرق القانونية الاخرى، وان تحصل على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق العقارية لبناء المخازن والمعامل والمرافق الاخرى التي تحتاجها، وشراء جميع الاجهزة والمكائن والآلات والمعدات لتحقيق اغراضها، ولها ان تتاجر وتتصرف بهذه الاموال بكافة التصرفات القانونية والتجارية المعتبرة عرفا وقانونا.

مادة 5
للمنشأة ان تتعاقد وتدخل في جميع عقود المعارضة وغيرها لعقد جميع الصفقات كأصيل أو وكيل بالعمولة أو وكيل تجاري أو ممثل تجاري، ولها ان تعين الوكلاء بالعمولة والوكلاء التجاريين لتمثيلها داخل العراق وخارجه.

مادة 6
للمنشأة ان تفتح بأسمها المخازن والمحلات والمعارض والمراكز في مختلف انحاء العراق، مع مراعاة احكام القوانين المرعية، ولها ان تشتري الاراضي لتشييد بنايات لمخازنها ومعارضها ودوائرها ومعاملها ومحلاتها ومراكزها ولاي غرض آخر يتعلق بتوزيع المواد المبينة في المادة (الثانية) اعلاه.

مادة 7
للمنشأة ان تحصل وتشتري وتستأجر باجازة أو بغيرها من الطرق القانونية أية براءة اختراع أو امتياز أو تركيبات أو اسماء تجارية أو صناعية ونماذج أو أي حق امتياز من حقوق الملكية الصناعية بأية طريقة تعتبرها مناسبة لتحقيق اغراضها.

مادة 8
أ – للمنشأة ان تقترض وان تحصل على أية مبالغ من النقود من المصارف والمؤسسات المالية بالطرق التي تعينها قوانين المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والمؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957، بغية تحقيق اغراضها.
ب – للمنشأة حق التعامل واستعمال جميع الاوراق التجارية والمالية، ولها أيداعها مع موجوداتها غير الثابتة لدى المصارف، ولها حق السحب والقبول والتظهير والرهن والتنفيذ اجرائيا لاية سندات اذنية أو كمبيالات أو أوراق شحن أو وصولات مخازن أو صكوك، ولها حق التعامل بأسهم وسندات الشركات ومنشآت القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص، مع مراعاة الاحكام القانونية بهذا الصدد.

مادة 9
للمنشأة بغية التوصل لتحقيق اغراضها، ان تشترك في تأسيس شركات تابعة أو حمولة من قبلها، ولها انن تشتري اسهم هذه الشركات وسندات أستقراضها وان تقبل موجوداتها ومطلوباتها وان تحصل على الاكثرية فيها بأية طريقة تراها مناسبة، مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعـادن رقـم (90) لسنة 1970، والمؤسسات العامة رقم (166) لسنة 1965، والشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957.

مادة 10
أ – يكون رأسمال المنشأة الاسمي (11000000) احد عشر مليون دينار.
ب – تكون مسؤولية المنشأة محدودة برأسمالها الاسمي.

مادة 11
تضم المنشأة، الى المؤسسة العامة لصناعات الغزل والنسيج وتشكل فيها هيئة استشارية تساعد مديرها العام في ادارتها، مع مراعاة أحكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية، وتعتبر الاحكام الواردة في هذا النظام، بمثابة النظام القانوني الاساس لهذه المنشأة.

مادة 12
يكون مركز المنشأة في تكريت، ولها فتح فروع داخل العراق وخارجه، مع مراعاة الاحكام الواردة في قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي الصادر بموجبه.

مادة 13
لا تخضع المنشأة لاحكام قانون الشركات التجارية، الا في الحالات التي ينص عليها في هذا العقد.

مادة 14
مع مراعاة احكام قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، والنظام الداخلي للمؤسسات العامة الانتاجية الصادر بموجبه، والقواعد والتعليمات الصادرة بموجبها وتعديلها، يعتبر هذا العقد نافذ المفعول، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة
لصناعات الغزل والنسيج