تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 142 لسنة 1977

      التعليقات على تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 142 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تعليمات الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 142 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام مادة 3 والخمسين من قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977.
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
يضاف الى آخر الفقرة ( 5 – اولا) من (مادة 3) من التعليمات رقم (142) لسنة 1977، العبارة التالية :
(… ويستثنى من ذلك أعضاء الجمعيات المتخصصة).

مادة 2
تلغى الفقرة (11) من (مادة 4) من التعليمات، ويحل محلها ما يأتي :
11 – أ – تنتخب الهيئة العامة في بداية اجتماعها لجنة من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء مجلس الادارة، لادارة الاجتماع، وملاحظي تصويت للاشراف على تعداد الاصوات أو فرزها، وعلى اللجنة المنتخبة ان تنتخب من بينها، رئيسا لرئاسة الاجتماع.
ب – لكل عضو صوت واحد في الهيئة العامة مهما كان عدد الاسهم التي يمتلكها، ولا تجوز الانابة عن الاعضاء في اجتماعاتها، باستثناء الاعضاء المذكورين في الفقرة ( 10 – ثالثا) من (مادة 3) من هذه التعليمات، حيث لهم ان ينيبوا عضوا آخر عنهم لحضور الاجتماع، بتفويض خطي يقدم الى اللجنة المشرفة.

مادة 3
يضاف الى آخر الفقرة (4) من (مادة 5) من التعليمات، العبارة التالية :
(… ويستثنى من ذلك الاعضاء الذين يعينهم الوزير في المجلس المذكور).

مادة 4
يضاف الى آخر (مادة 6) من التعليمات ما يلي، ويكون الفقرة (4) منها :
4 – تنتهي العضوية في مجلس الادارة حكما عند الانتخاب لعضوية مجلس ادارة الجمعيات المشتركة، أو المكاتب التنفيذية للاتحادات.

مادة 5
تعتبر (مادة 47) من التعليمات، (مادة 48) فيها، ويحل محلها ما يلي، ويعدل التسلسل اللاحق لها تبعا لذلك :
مادة 47 – تخضع الجمعيات المشتركة والاتحادات على اختلاف مستوياتها فيما لم يرد به نص خاص بها الى الاحكام الخاصة بالجمعيات التي يؤلفها الافراد الواردة في القانون وهذه التعليمات.

مادة 6
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المجلس الزراعي الاعلى