عنوان التشريع: قرار رقم 925 تطبيق قوانين الخدمة على المواطن العربي المتجنس بالجنسية العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 925
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-21 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – الالتزام بشروط واحكام عقد الاستخدام الموقع مع المواطن العربي، (المتجنس بالجنسية العراقية) ولكامل مدته.
2 – تطبق قوانين وقواعد الخدمة المطبقة في الدائرة التي يشتغل فيها المواطن العربي، (المتجنس بالجنسية العراقية)، بعد انتهاء مدة العقد.
3 – لا يعتد بأي نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ 3 – 8 – 1978، ولا تسترد فروق الرواتب والاجور أو المخصصات المصروفة للفترة السابقة لنفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة