عنوان التشريع: قرار رقم 886 اعتبار يوم 17 تموز من كل عام عيدا وطنيا للجمهورية العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 886
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – يكون يوم السابع عشر من تموز من كل عام العيد الوطني للجمهورية العراقية.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (856) في 22 – 11 – 1972.
3 – ينشر هذا القرار، ويعتبر نافذا اعتبارا من عام /1980.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة