قرار رقم 886 اعتبار يوم 17 تموز من كل عام عيدا وطنيا للجمهورية العراقية

      التعليقات على قرار رقم 886 اعتبار يوم 17 تموز من كل عام عيدا وطنيا للجمهورية العراقية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 886 اعتبار يوم 17 تموز من كل عام عيدا وطنيا للجمهورية العراقية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 886
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – يكون يوم السابع عشر من تموز من كل عام العيد الوطني للجمهورية العراقية.
2 – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (856) في 22 – 11 – 1972.
3 – ينشر هذا القرار، ويعتبر نافذا اعتبارا من عام /1980.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة