عنوان التشريع: قرار رقم 882 اضافة عبارة الى اخر القرار 688 لسنة 1976
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 882
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – اضافة عبارة (أو المعاهد الاخرى بمستواها)، بعد عبارة (المعاهد التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية) الواردة في الفقرة (أ) من قرار مجلس قيادة الثورة (688) في 27 – 6 – 1976.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة