عنوان التشريع: قرار رقم 856 عدم استيفاء أي بدل من اراضي الاصلاح الزراعي المتعاقد عليها
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 856
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – عدم أستيفاء أي بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها مع الفلاحين، وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1970، اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي 1978/1979.
2 – تشطب الديون السابقة المترتبة بذمة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي، اذا تبين عدم تمكنهم من استغلال اراضيهم لاسباب خارجة عن ارادتهم، وبقرار يصدر عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيسي مجلس قيادة الثورة