قرار رقم 856 عدم استيفاء أي بدل من اراضي الاصلاح الزراعي المتعاقد عليها

      التعليقات على قرار رقم 856 عدم استيفاء أي بدل من اراضي الاصلاح الزراعي المتعاقد عليها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 856 عدم استيفاء أي بدل من اراضي الاصلاح الزراعي المتعاقد عليها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 856
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – عدم أستيفاء أي بدل عن الاراضي الزراعية العائدة للاصلاح الزراعي المتعاقد عليها مع الفلاحين، وفقا للقانون رقم (117) لسنة 1970، اعتبارا من الموسم الزراعي الشتوي 1978/1979.
2 – تشطب الديون السابقة المترتبة بذمة الفلاحين المتعاقدين مع الاصلاح الزراعي، اذا تبين عدم تمكنهم من استغلال اراضيهم لاسباب خارجة عن ارادتهم، وبقرار يصدر عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
3 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيسي مجلس قيادة الثورة