عنوان التشريع: قرار رقم 854 الغاء تعديل في قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 854
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – الغاء تعديل الفقرة (4) من المادة (15) من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية الصادر بتاريـخ 25 – 2 – 1976 وكافة الآثار المترتبة عنه من تاريخ صدوره.
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة