قرار رقم 854 الغاء تعديل في قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية

      التعليقات على قرار رقم 854 الغاء تعديل في قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 854 الغاء تعديل في قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 854
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :

1 – الغاء تعديل الفقرة (4) من المادة (15) من قواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية الصادر بتاريـخ 25 – 2 – 1976 وكافة الآثار المترتبة عنه من تاريخ صدوره.
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة