قرار رقم 859 استحداث درجة مستشار في مكتب المنظمات الشعبية

      التعليقات على قرار رقم 859 استحداث درجة مستشار في مكتب المنظمات الشعبية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 859 استحداث درجة مستشار في مكتب المنظمات الشعبية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 859
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – استحداث (50) درجة خاصة بعنوان (مستشار) في ملاك مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة