عنوان التشريع: قرار رقم 859 استحداث درجة مستشار في مكتب المنظمات الشعبية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 859
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – استحداث (50) درجة خاصة بعنوان (مستشار) في ملاك مكتب المنظمات الشعبية التابع لمجلس قيادة الثورة.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة