عنوان التشريع: قانون مركز البحوث القانونية رقم (101) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-22 00:00:00
مادة 1
يؤسس في وزارة العدل (مركز للبحوث القانونية) يرتبط بوزير العدل، يعنى ضمن خطة الدولة المركزية، بمتابعة الواقع التشريعي والقضائي والعدلي، في ضوء ايدلوجية الثورة والمنطلقات النظرية القانونية الاشتراكية التي بلورها قانون أصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977، واستخلاص النتائج المترتبة على التطورات الثورية في القطر عن طريق تحليل أبعادها والكشف عن آفاقها المستقبلية، وأقتراح الحلول لمعالجة المشاكل وأزالة العقبات في الوقت المناسب، ليكون القانون والقضاء واجهزة العدل الاخرى أدوات فاعلة في عملية البناء الاشتراكي.
مادة 2
ومن أجل تحقيق اهدافه، يقوم المركز بالمهام التالية :
اولا – أجراء الدراسات الميدانية التي يتطلبها تنفيذ خطط اصلاح النظام القانوني، وتقديم المقترحات الملموسة بشأنها، والاسهام في بلورة أسس التشريعات.
ثانيا – القيام بالتحقيقات الميدانية التي تخص المحاكم واجهزة العدل المختلفة، وأقتراح الحلول التي تساعد على بلورة وتنفيذ خطط الاصلاح العدلي.
ثالثا – دراسة ظاهرة الاجرام، (بالتعاون مع الاجهزة المعنية في وزارة العدل والوزارات الاخرى)، وتشخيص أسبابها المختلفة، وأقتراح سبل حصرها وتقليصها.
رابعا – أصدار المطبوعات ونشر الدراسات والبحوث القانونية.
خامسا – الاسهام في تعميق الوعي القانوني والعدلي بين المواطنين عن طريق الندوات والمحاضرات، وأصدار المطبوعات.
سادسا – الاسهام في المؤتمرات القطرية والعربية والدولية ذات العلاقة بأهداف المركز ومهامه.
سابعا – اعداد ما يطلبه وزير العدل من بحوث ودراسات وتحقيقات في أطار المهام التي حددها هذا القانون.
مادة 3
يستخدم مركز البحوث القانونية، الوسائل التي تساعده على تحقيق أهدافه والقيام بمهامه، وعليه في سبيل ذلك :
اولا – وضع خطط عمل لثلاث سنوات، وخطط سنوية.
ثانيا – التعاون مع الجامعات والمحاكم والادعاء العام ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين، للاستفادة من الكفاءات العلمية المتوفرة، والسعي الى تجميعها حول المركز.
ثالثا – التعاون مع الجهات العلمية المعنية في الاقطار الشقيقة والصديقة (وفقا للقانون) للاستفادة من خبرتها وتبادل التجارب معها.
رابعا – توفير المصادر والوثائق والتشريعات والاحصاءات العدلية الضرورية للباحثين.
مادة 4
أولا – يدير المركز مدير عام من حملة شهادة الدكتوراه في القانون، من ذوي الخبرة والممارسة في مجال البحث العلمي، ممن قاموا بنشر بحوث ودراسات قانونية، ويكون مسؤولا أمام الوزير.
ثانيا – يتمتع المدير العام بمخصصات الخدمة الجامعية التي تمنح للمتفرغين من موظفي الخدمة الجامعية، بموجب الفقرة (هـ) من مادة 6 من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 المعدل اصيلا كان ام منتدبا من الجامعة، على ان يسهم في اعداد بعض البحوث.
مادة 5
يوجه المركز ويشرف عليه، مجلس يدعى (مجلس المركز)، يرأسه وزير العدل، ويضم في عضويته كلا من :
اولا – مدير عام مركز البحوث القانونية – نائبا للرئيس.
ثانيا – رئيس وحدة العلوم الاجتماعية في مؤسسة البحث العلمي – عضوا.
ثالثا – مدير عام دائرة اصلاح النظام القانوني والتخطيط العدلي – عضوا.
رابعا – احد اعضاء الهيئة التدريسية في قسم القانون بكلية القانون والسياسة بجامعة بغداد، لا تقل درجته عن أستاذ مساعد، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا.
خامسا – ثلاثة من الباحثين البارزين العراقيين أو العرب يختارهم الوزير – أعضاء.
مادة 6
يعقد المجلس جلساته مرة واحد في الشهر في الاقل، برئاسة الرئيس، وعند غيابه يترأس المجلس نائبه، وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين، على ان لا يقل عددهم عن (خمسة).
مادة 7
يختص المجلس، بما يلي :
اولا – أعداد خطط البحوث وسبل تنفيذها وأقرار نشر ما تم أنجازه من بحوث.
ثانيا – اعداد ميزانية المركز وملاك موظفيه وعماله.
ثالثا – رفع تقرير سنوي، الى الوزير عن منجزات المركز مع المقترحات التي تساعد على تطويره.
رابعا – أقتراح أيفاد من يمثل المركز في اللقاءات والمؤتمرات، داخل القطر وخارجه.
مادة 9
يشترط في رئيس وحدة البحوث، ان يكون حاصلا على شهادة عليا في القانون (ويفضل من كان حائزا على شهادة الدكتوراه في القانون)، وقد نشر بحوثا قانونية.
مادة 10
تضم وحدات البحوث :
اولا – باحثين وباحثين مساعدين، متفرغين يعينون فيها، أو يعارون أو ينتدبون اليها.
ثانيا – باحثين غير متفرغين يعملون، بموجب عقود تبرم بينهم وبين المركز لانجاز بحث مجدد خلال مدة معينة.
ثالثا – أ – ينسب الى المركز باحثون مساعدون يمثلون الكوادر النامية.
ب – يعمل الباحث المساعد المنسب بتوجيه من الباحث لمدة سنتين، يقيم نشاطه العلمي خلالها من قبل الباحث المشرف، ولا يعاد تنسيبه الا بقرار من المجلس.
رابعا – لوزارة العدل، بناء على توصية من المجلس، التعاقد مع باحثين، عرب أو أجانب، من الدول الشقيقة والصديقة، لانجاز بعض البحوث.
المحتوى 1
مادة 11
اولا – يرشح مدير المركز الباحث الذي يجري التعاقد معه لانجاز دراسة أو بحث معين، ويقدم الى المجلس كافة المعلومات الضرورية.
ثانيا – اذا وافق المجلس وصادق الوزير على الترشيح، يتعاقد مدير المركز مع الباحث نيابة عن وزارة العدل.
ثالثا – يضع المجلس نموذجا للعقد، ويصادق عليه الوزير.
مادة 12
اولا – بالتشاور مع مدير المركز، يعد الباحث خطة بحثه.
ثانيا – يتابع مدير المركز مراحل انجاز كل بحث، ويعرض ذلك على المجلس بصورة دورية.
ثالثا – أ – بعد انجاز البحث، يحال من قبل المجلس على خبير يقوم بتقييمه خلال مدة محددة، واذا لم يقتنع المجلس بتقرير الخبير، يحيله الى خبير آخر.
ب – للمجلس ان يستدعي الخبير لمناقشته في تقريره.
جـ – يتخذ المجلس قراره، اما بقبول البحث أو بأعادته ثانية الى الباحث لتطويره في ضوء الملاحظات التي يقرها.
د – يدعم المجلس الدراسات الممتازة، ويمنح القائمين بها الجوائز التقديرية، المادية والمعنوية.
مادة 13
اولا – أ – يحدد المجلس المكافأة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على ( – /300) ثلثمائة دينار عن كل باحث.
ب – تدفع المكافأة، بعد أنجاز البحث وأقرار قبوله من قبل المجلس.
ثانيا – أ – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة (30٪) ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي.
ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافأة تتناسب والجهد الذي بذله في أعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافأة سنويا عن (70٪) سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز.
جـ – يحدد المجلس مقدار المكافأة المشار اليها في (ب) من الفقرة (الثانية) من هذه المادة.
مادة 14
اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب أضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة أضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.
مادة 15
تنتقل الحقوق الفكرية، فيما يتعلق بالبحث المقبول، الى وزارة العدل، ولا يجوز التصرف بها من قبل غيرها بأي شكل كان دون موافقتها.
مادة 16
أولا – يتابع مدير المركز تنفيذ الخطط والعقود ويقدم عنها تقارير دورية، الى المجلس الذي يناقشها، ويرفعها الى الوزير مشفوعة بملاحظاته.
ثانيا – يعد المجلس، تقريرا سنويا عن سير أعمال المركز ومنجزاته، ويرفعه الى الوزير، الذي يرفعه بدوره الى مجلس التخطيط، ويعطى صورة منه الى مؤسسة البحث العلمي.
مادة 17
للوزير الدعوة الى اجتماع موسع للمجلس، يحضره من يختارهم من الباحثين البارزين، لتبادل التجارب وبلورة التوصيات التي تساعد على تقدم البحث القانوني في القطر.
المادة 18
تتكون مالية المركز :
اولا – من المبالغ التي تخصص للمركز في الميزانية السنوية لوزارة العدل.
ثانيا – من مبيعات الكتب والمطبوعات الدورية التي يصدرها.
مادة 19
يعد المدير ميزانية المركز، ويقرها المجلس، ويصادق عليها الوزير.
مادة 20
يصدر وزير العدل، التعليمات التي تساعد على تنفيذ هذا القانون.
مادة 21
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لقانون أصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977، وبناء على الحاجة المتزايدة الى أنشاء مركز يرتبط بوزارة العدل، يتولى مهام أجراء البحوث والدراسات القانونية، وأعطاءها بعدها العلمي من الناحيتين النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطور العلمي ومتطلبات التطور في القطر العراقي والوطن العربي، وتجميع الامكانات العلمية القانونية المتيسرة للاستفادة القصوى منها والعناية بالتراث القانوني والفقهي العربي والاسلامي، ولغرض توفير البحوث والدراسات التي لها علاقة بعملية التطور العام للقطر.
فقد شرع هذا القانون.