عنوان التشريع: قانون وسام الثورة رقم (97) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00
مادة 1
يستحدث وسام بأسم وسام الثورة (ثورة 17 – 30 تموز / 1986)، ويكون على درجتين (اولى وثانية).
مادة 2
يمنح هذا الوسام، بمرسوم جمهوري للذين ساهموا مساهمة فعلية في (ثورة 17 – 30 تموز /1986)، ولمن يقدم خدمة جليلة ونافعة للجمهورية العراقية والامة العربية.
مادة 3
يعين بنظام خاص شكل الوسام ونوعه وأوصافه وألوان شرائطه وكيفية حمله وكل ما يتعلق بمنحه وحيازته.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة