عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسة العامة لتدريس الشباب رقم 183 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (العشرون) من (مادة 6) من القانون، ويحل محلها ما يأتي :
العشرون – للمجلس أن يخول بعض من صلاحياته، لرئيس مجلس الادارة ولرئيس المؤسسة.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة