عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية غويانا التعاونية الموقع عليه في 19 اذار 1979 رقم (95) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية غويانا التعاونية الموقع عليه بتاريخ 19/مايس/1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
نظرا للعلاقات الودية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية، ورغبة منهما في تطوير العلاقات الاقتصادية بين بلديهما، ولغرض تصديق الاتفاق التجاري المعقود بينهما بتاريخ 19/مايس/1979 ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.
اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة جمهورية غويانا التعاونية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية غويانا التعاونية المشار اليهما فيما يلي بـ (الطرفان المتعاقدان) في اقامة علاقات تجارية بين بلديهما على أساس المنفعة المتبادلة وتعزيزا للعلاقات الودية القائمة بينهما، فقد أتفقتا على ما يلي :
مادة 1 – يتخذ الطرفان المتعاقدان الخطوات الضرورية لتسهيل وتطوير التبادل التجاري بين بلديهما، وفقا للقوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين.
مادة 2– يتم التبادل السلعي بين الطرفان المتعاقدان، بموجب السلع المحددة في القوائم المرفقة بهذه الاتفاقية قائمة (آ) تمثل السلع الغويانية المصدرة من جمهورية غويانا التعاونية، وقائمة (ب) تمثل السلع العراقية المصدرة من الجمهورية العراقية، دون ان يمنع ذلك اجراء المبادلات التجارية بسلع اخرى، طبقا لاحكام هذه الاتفاقية.
مادة 3 – يتعهد الطرفان المتعاقدان اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بمنح الاجازات الضرورية لاستيراد وتصدير السلع المذكورة في قوائم السلع المرفقة بهذه الاتفاقية، وكذلك بالنسبة للسلع الاخرى بأسرع وقت ممكن.
مادة 4 – يمنح كل من الطرفين المتعاقدين احدهما الآخر معاملة اكثر الدول حظوة، وذلك فيما يتعلق بكافة الاجراءات والرسوم الكمركية والضرائب الاخرى التي تقرر على الاستيراد والتصدير، ومن المفهوم ان معاملة اكثر الدول حظوة المشار اليها اعلاه، لا تسري على ما يلي :
أ – الامتيازات والمنافع الممنوحة أو التي قد تمنح من قبل أي من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة، لتسهيل تجارة الحدود.
ب – الامتيازات الناشئة عن اتفاقية أتحاد كمركي أو منطقة تجارة حرة، يشترك أو سيشترك فيها أي من الطرفين المتعاقدين.
جـ – الامتيازات أو المنافع الممنوحة أو التي يمنحها في المستقبل أي من الطرفين المتعاقدين، طبقا لالتزامات المعاهدات المتعلقة بالتجارة الدولية مع الدول المجاورة.
د – الامتيازات والمنافع الممنوحة أو التي ستمنحها الجمهورية العراقية، الى الاقطار العربية.
مادة 5 – تتم تسوية جميع المدفوعات بين البلدين ضمن اطار هذه الاتفاقية بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها، وطبقا للقوانين والقواعد والانظمة النافذة بشأن التحويل الخارجي في كلا البلدين.
مادة 6 – يجري تبادل السلع بين حكومة جمهورية غويانا التعاونية من جهة اخرى او المؤسسات المحددة من قبل الجمهورية العراقية للمشاركة في التجارة الدولية المحددة، بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 7 – يشجع الطرفان المتعاقدان مؤسساتهما المختصة أو الوكالات للمشاركة في المعارض التجارية المقامة أو التي تقام في أراضي أي من الطرفين المتعاقدين، وكذلك أقامة المعارض الخاصة في أراضي الطرف الآخر، بالشروط التي يتفق عليها من قبل السلطات المختصة في كلا البلدين.
مادة 8 – يوافق الطرفان المتعاقدان، على ان السلع التي يستوردها أحد البلدين من البلد الآخر، لا يجوز اعادة تصديرها الى بلد ثالث، الا بعد استحصال موافقة مسبقة من بلد المنشأ.
مادة 9 – يعفى الطرفان المتعاقدان عند الاستيراد والتصدير، المواد التالية من الرسوم الكمركية والضرائب الاخرى ذات الطبيعة المشابهة، طبقا للقوانين المعمول بها في كلا الطرفين :
أ – نماذج السلع ومواد الاعلان المطلوبة خصيصا للحصول على المناقصات ولاغراض الاعلان، بشرط عدم بيعها.
ب – العدد والمواد الاخرى المستوردة لاغراض التجميع أو التصليح، شريطة ان تعاد عند انتهاء التجميع أو التصليح.
جـ – المواد المطلوبة لاجراء التجارب والاختبارات، شريطة ان تعاد عند انتهاء التجارب والاختبارات عليها.
د – السلع والمواد المطلوبة للمعارض، شريطة عدم بيعها.
هـ – الاوعية المؤشرة والمواد المستوردة لاغراض التعبئة، شريطة اعادتها بعد أنتهاء مهلة محددة.
مادة 10 – لغرض ضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وتحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها، تشكل لجنة مشتركة عراقية – غويانية على المستوى الحكومي تضم ممثلين عن كلا الطرفين المتعاقدين، وتجتمع اللجنة عند الضرورة، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين في بغداد أو جورج تاون بالتناوب، لغرض تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين وأتخاذ التوصيات والمقترحات الكفيلة بتنمية هذا التبادل، واقتراح الحلول للمشاكل التي قد تحصل نتيجة ذلك.
مادة 11 – يشترط في نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية، حصول موافقة كل من الطرفين المتعاقدين عليه.
مادة 12– تبقى احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول، بعد أنتهاء احدها بالنسبة للعقود خلال نفاذها، والتي لم تنجز بشكل تام خلال هذه الاتفاقية.
مادة 13– تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة أو الموافقة عليها، حسب القوانين والانظمة النافذة في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتضمنة تأييد تصديقها أو الموافقة عليها، وتبقى نافذة المفعول لمدة سنة قابلة للتجديد تلقائيا، وتستمر نافذة المفعول من سنة الى اخرى، ما لم يتقدم احد الطرفين المتعاقدين بأشعار تحريري لانهائها، وذلك قبل مدة ثلاثة اشهر من أنتهاء العمل بها.
كتب في جورج تاون في اليوم التاسع عشر من شهر مايس /1979 بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والانكليزية.
عن حكومة عن حكومة
الجمهورية العراقية جمهورية غويانا التعاونية
فاروق داود سلمان ونستون ماري
قائمة (آ)
السلع الغويانية المعدة للتصدير
1 – سكر.
2 – رز.
3 – اخشاب.
4 – الومينا.
5 – مشروبات.
قائمة (ب)
السلع العراقية المعدة للتصدير
1 – كبريت.
2 – الاسمدة الكيماوية (يوريا – سلفات الامنيوم).
3 – التمور.
4 – الدبس.
5 – السكاير.
6 – منتجات نفطية.
7 – الجرارات – ساحبات زراعية.
8 – مستخلص عرق السوس.
9 – منتجات جلدية.
10 – صناعات يدوية.
11 – احذية.
12 – ملابس جاهزة.
13 – انسجة قطنية وصوفية.
14 – مواد طبية.
15 – تبوغ.
16 – معلبات.
17 – محولات كهربائية.