عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون المصرف العقاري رقم 161 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-12 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر (مادة 10) من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976، ويكون الفقرة (خامسا) :
خامسا – يتم وضع اشارة الحجز لدى دائرة التسجيل العقاري، لمرة واحدة، ما لم يظهر تغيير على الحد الاعلى للقرض، أو على شروطه.
مادة 2
يلغى نص الفقرة (أولا) من (مادة 11) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
(تسري الفوائد على المستفيد من تاريخ الصرف لمبلغ القرض أو مبلغ الدفعة المقرر، بالنسبة للقروض التي يمنحها المصرف ومن تاريخ تسجيل العقد لدى الكاتب العدل أو توقيعه في المصرف، بالنسبة لسواه من أعمال المصرف، ويعتبر تاريخ تنظيم استمارة طلب القروض أساسا لتحديد نسبة الفائدة المعمول بها من قبل المصرف).
مادة 3
ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل معاملات الاقراض للمواطنين بوضع اشارة الحجز في دوائر التسجيل العقاري لمرة واحدة، بدلا من عدة مرات، ومن اجل ضمان حقوقهم بجعل سريان الفوائد المترتبة عليهم عن القروض التي يحصلون عليها من المصرف، اعتبارا من تاريخ دفع القرض، بدلا من تاريخ وضع اشارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري.
شرع هذا القانون.