قرار رقم 849 افراز العقارات الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة

      التعليقات على قرار رقم 849 افراز العقارات الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 849 افراز العقارات الواقعة ضمن التصميم الاساسي للمدينة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 849
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1979 ما يلي :

أولا – يجوز أفراز العقارات الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصميم الاساس للمدينة التي صادقت على أفرازها مجالس امانة العاصمة والبلديات قبل 27 – 2 – 1977، على ان لا يتعارض هذا مع التصميم االمذكور، وان يتم تسجيل الافراز خلال سنة واحدة، اعتبارا من تاريخ اشعار دوائر التسجيل العقاري بذلك، وخلال ستة اشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، بالنسبة للافرازات التي سبق وان تم اشعار الدوائر المذكورة بها.
ثانيا – يجوز لامانة العاصمة او البلدية المختصة ان تقوم نيابة عن اصحاب العلاقة في العقار وعلى نفقتهم بأتمام الافراز، اذا لم يتم تسجيله خلال المواعيد المقررة له في (أولا) من هذا القرار، ويعتبر ما ينفق لهذا الغرض، جينا ممتازا لامانة العاصمة والبلدية المختصة يجري استيفاءه من قيمة القطع المفرزة من العقار قبل أي حق آخر، ولو كان ممتازا او موثقا برهن.
ثالثا – يفرض رسم سنوي أضافي لحساب امانة العاصمة او البلدية المختصة مقداره (خمسة بالمئة) من القيمة المقدرة في السجل العقاري لكل قطعة أفرزت لغرض بناء المساكن، وفق احكام هذا القرار، اذا لم يتم نقل ملكيتها الى الغير خلال سنة واحدة من تاريخ اتمام الافراز، وتعفى من الرسم القطع التي يباشر ببنائها خلال تلك المدة، ويتحقق هذا الرسم من بداية السنة التالية لانتهاء المدة المذكورة، لحين نقل الملكية او المباشرة بالبناء، ويعتبر جزء السنة سنة واحدة لهذا الغرض، ولا يعتبر مباشرة بالبناء لاغراض هذا القرار، الا بناء ما لا يقل عن (ثلاثين بالمائة) من الحد الاعلى للمساحة المسموح ببنائها في كل قطعة، بالاضافة الى تسويرها من جهاتها كافة، وفقا لاجازة البناء.
رابعا – تستحصل المبالغ المصروفة، وفقا لهذا القرار بالطريقة ذاتها التي تستحصل بها ديون البلديات اوعند منح أجازة البناء او نقل الملكية.
خامسا – تصدر كل من وزارة الداخلية وامانة العاصمة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
سادسا – لايعمل لاغراض هذا القرار بأي نص يتعارض وأحكامه.
سابعا – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
اسباب صدور القرار
كانت مجالس امانة العاصمة والبلديات، قد صادقت على تقسيم (أفراز) اراضي مخصصة لمختلف الاستعمالات التي تتطلبها المدينة، وفق ما قررته التصاميم الاساسية، وكان المقدر ان تطرح المفرزة للتداول والبناء، وفق تلك الاستعمالات وحسب المراحل المقررة لتنفيذ التصاميم، حيث سويت اراضيها وشقت طوقها واستوفت البلدية من هذه الاراضي عينا ما يلزم للمرافق العامة بدون عوض، كما ان الكثير من هذه الاراضي قد تعلق به حق الغير بسبب بعض التصرافات القانونية المادية، كالبيع مثلا او البناء، غير ان البلديات المختصة ودوائر التسجيل العقارياوقفت معاملات الافراز هذه بسبب صدور القرار رقم (222) لسنة 1977 الذي منع اجراء التصرفات في الاراضي التي تشير سنداتها الى انها من الاراضي الزراعية او البساتين ( بصرف النظر عن واقعها الفعلي)، دون ان يستثنى من تلك الاراضي التي سبق افرازها قبل صدوره.
ان الهدف من صدور هذا القرار، هو ما يلي :
1 – اطلاق افراز الاراضي التي سبق ان صادقت عليها المجالس البلدية قبل صدور قرار رقم (222) لسنة 1977.
2 – طرح قطع مهيئة للبناء ومعدة فعلا لهذا الغرض منذ وقت ليس بالقصير كيما تؤدي دورها في القضاء على شحة الاراضي التي تعتبر سببا من اسباب ازمة السكن.
3 – وضع ضوابط تحول دون اقدام بعض المالكين على حجب القطع المطلق افرازها، بموجب هذا القرار عن التداول.
4 – حث اصحاب هذه الاراضي على طرح القطع المفرزة للتداول او الشروع ببنائها.