قرار رقم 850 تثبيت حدود مساحة الاراضي المعدة للسكن

      التعليقات على قرار رقم 850 تثبيت حدود مساحة الاراضي المعدة للسكن مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 850 تثبيت حدود مساحة الاراضي المعدة للسكن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 850
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1979 ما يلي :

اولا – لا يجوز صدور هذا القرار، بناء او اعادة بناء دار سكن منفردة ضمن مناطق السكن المحددة، بموجب التصميم الاساسي للمدينة على قطعة ارض تزيد مساحتها العمومية على (800) متر مربع.
ثانيا – تفرز الاراضي لغرض بناء المساكن المنفردة ضمن المناطق السكنية المحددة في التصميم الاساسي للمدينة الى قطع سكينة بمساحة معدلها (120) مترا مربعا لكل قطعة في مراكز المحافظات، و (100) متر في الاقضية والنواحي.
ثالثا – يجوز بناء اكثر من دار على قطعة ارض واحدة، شرط ان يتوافر في كل دار الحد الادنى للمساحة المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار، بصرف النظر عن ابعادها.
رابعا – اذا لم يتوافر الحد الادنى للمساحة المشار اليه في البند (ثانيا) من هذا القرار في الارض المشيد عليها اكثر من دار واحدة قبل صدور هذا القرار، وفقا للانظمة النافذة، جاز افرازها الى عدة قطع تتناسب وعدد الدور المشيدة شرط ان لا تقل مساحة كل قطعة عن (30٪) من المساحة العمومية للارض، واذا لم تتوافر هذه النسبة، فيبقى البناء مشيدا على قطعة واحدة.
خامسا – لا يتعد لاغراض هذا القرار بالتفاوت في المساحات المقررة في البنود المتقدمة من هذا القرار زيادة او نقصا، شرط ان لا يزيد ذلك على (5٪) منها.
سادسا – تتولى وزارة التخطيط وامانة العاصمة تعديل التصاميم الاساسية للمدن، بما يتفق واحكام هذا القرار.
سابعا – يلغى من نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 وتعديلاته، كل ما يتعارض واحكام هذا القرار.
ثامنا – لا يعمل لاغراض هذا القرار بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكامه.
تاسعا – تصدر وزارة التخطيط وامانة العاصمة التعليمات اللازمة، لتنفيذ هذا القرار.
عاشرا – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

اسباب صدور القرار
حددت التشريعات النافذة الحدود الدنيا لمساحات الاراضي التي تقام عليها دور السكن وتركت الحدود العليا مطلقة، فكان ان بنيت دور معدة لسكن اسرة واحدة على مساحة من الاراض تبلغ المئات أو الآلاف من الامتار، فكان بذلك الاسراف والتبذير في استعمال الارض المخصصة للسكن خلافا للمقاييس المتعارف عليها.
من اجل هذا جاء القرار مبينا الحدود الدنيا والعليا بما يؤمن اقامة المسكن العصري الملائم دون تبذير في الارض.
كما عالج القرار في الوقت ذاته وضع الاراضي المشيدة عليها أكثر من دار واحدة، فأجاز افرازها متى توافرت فيها مساحة الحد الادنى من الارض.