عنوان التشريع: قرار رقم 848 بيع الاراضي المفرزة عن طريق امانة العاصمة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 848
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 7 – 1979 ما يلي :
اولا – أ – تقوم امانة العاصمة او البلديات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، بحصر جميع الاراضي المفرزة غير المبنية المعدة لبناء المساكن المنفردة والعمارات السكنية الواقعة ضمن حدودها، وفق مراحل تنفيذ التصاميم الاساسية للمدن.
ب – تصنيف القطع المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه بجداول حسب مواقعها ومساحاتها وعائديتها، ويشطب من الجدول ما يباشر ببنائه منها تباعا.
ثانيا – أ – لمجلس امانة العاصمة او البلديات المختصة، ان يقرر في أي وقت عرض القطع الواردة في الجدول التي لم يباشر ببنائها، وذلك لغرض بيعها بيعا مباشرا لحساب مالكيها بالقيمة والطريقة المحددة في هذا القرار.
ب – يراعى في العرض ان تكون القطع المعروضة للبيع واقعة في محلة واحدة او اكثر وضمن المناطق المعمورة، او التي امتد اليها العمران وتتوفر فيها الخدمات العامة الضرورية للسكنى.
ثالثا – أ – تؤلف بموجب هذا القرار لجنة او اكثر برئاسة قاضي المنطقة، وتضم ممثلا واحدا عن كل من وزارة المالية ومجلس امانة العاصمة او البلديات المختصة ودائرة التسجيل العقاري، وتتولى تقدير اقيام القطع المعروضة بقيمتها الحقيقية السائدة عند التقدير، مراعية في ذلك ظروف كل منها وموقعها وكلفتها وما قد يكون قد انفقه مالكها عليها من ضرائب ورسوم ومصاريف آخرى.
ب – تسترشد اللجنة بما جاء في قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه، ولها ان تستأنس برأي اصحاب الخبرة في سبيل تقدير القيمة الحقيقية، ويكون قرارها قطعيا ويتخذ اساسا لاستيفاء الرسوم والضرائب فيما بعد.
رابعا – أ – تصدر امانة العاصمة او البلديات المختصة، اعلانا ينشر بطرق النشر المعتادة تدعو فيه الراغبين في شراء القطع المعروضة المعدة لبناء المساكن المنفردة بأسعارها المقدرة، وفق الفقرة (أ) من (ثالثا) من هذا القرار، لتقديم طلباتهم خلال مدة معينة يحددها المجلس.
ب – يقدم طلب الشراء، وفق انموذج مقرر يتضمن الاسم الكامل للراغب في الشراء وعنوانه وثلاثة بدائل لموقع قطعة الارض الراغب في شرائها مع بيان البديل المفضل، والبيانات الآخرى التي تقررها أمانة العاصمة او البلديات المختصة.
جـ – لامانة العاصمة او البلديات المختصة، ان تخصص لطالب الشراء أي قطعة ارض في أي منطقة تنسبها دون التقيد بالبدائل الواردة في الانموذج المقدم.
خامسا – يشترط في طالب شراء القطع المعدة لبناء المساكن المنفردة، مايلي :
أ – عدم تملكه او زوجه او احد اولادهما القاصرين دارا او ارضا معدة لبماء المسكن ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المختصة التي يعمل بها او المدينة التي يقع ضمنها محل اقامته الدائم حسب التعداد العام للسكان لسنة 1977، ويعتبر الازواج والاصول والفروع بحكم المالك، الا اذا كانت الفروع تؤلف اسرة مستقلة.
ب – ان لا يكون قد حصل هو او زوجه على دار او شقة سكنية من مشاريع الاسكان التي تقوم بتشييدها الدولة او احدى مؤسسات القطاع الاشتراكي.
جـ – ان لا يكون هو او زوجه قد تملك قطعة ارض او جاز لاي منهما التملك في اراضي الدولة المملكة عن طريق الجمعيات التعاونية الاسكانية.
د – ان يتعهد بالبناء خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه بالبيع، على ان يتوقف تسجيل القطعية المبيعة بأسمه في دوائر التسجيل العقاري، لحين أكمال بنائها، او ما لا يقل عن (30٪) من نسبة البناء المسموح بها.
هـ – ان لا يكون قد تملك قطعة ارض، وفق احكام هذا القرار.
سادسا – أ – اذا تقدم أكثر من راغب في شراء قطعة أرض واحدة ممن تتوفر فيهم شروط الشراء، تعطى الافضلية للمذكورين، على النحو التالي :
1 – من أستملكت داره أو قطعة ارض يملكها.
2 – ذوي الدخل الاقل نسبيا.
3 – من يعيل اسرة اكثر عددا.
ب – عند التساوي بين المذكورين في الفقرة (أ) المتقدمة، يصار الى القرعة بينهم.
سابعا – تدعو أمانة العاصمة او البلدية المختصة بالطريقة ذاتها المبينة في الفقرة (أ) من (رابعا) من هذا القرار، الراغبين في شراء قطع الاراضي المخصصة للاسكان العمودي ووفق شروط تحددها لهذا الغرض، وعند تعدد الراغبين، تعطى الاولوية للجمعيات التعاونية الاسكانية.
ثامنا – أ – على المشتري دفع بدل قطعة الارض مع المصاريف الآخرى نقدا، الى أمانة العاصمة او البلدية المختصة خلال فترة شهر من تاريخ تبليغه بالبيع، والا اعتبر البيع لاغيا.
ب – تودع امانة العاصمة او البلدية المختصة بدل قطعة الارض المبيعة لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة لصرفه لاصحاب الحقوق.
جـ – تسجل القطعة المبيعة بأسم المشتري بدائرة التسجيل العقاري، بناء على أشعار تحريري من امانة العاصمة او البلدية المختصة دون اجراءات آخرى، ويتحمل المشتري رسوم التسجيل، وتستقطع الضرائب والاجوور المترتبة على القطعة المبيعة من بدل البيع.
د – تنقل جميع الحقوق المسجلة والمترتبة على قطعة الارض المبيعة، الى بدل البيع ولا توقف المطالبة بتلك الحقوق اجراءات البيع المتخذة، وفق هذا القرار.
تاسعا – تستثنى من احكام هذا القرار :
أ – قطع الاراضي المعدة لبناء المساكن المنفردة المملكة الى منتسبي الجمعيات التعاونية الاسكانية.
ب – قطع الاراضي لبناء المساكن المنفردة التي لا يملك مالكها او زوجة او القاصرين من اولادهما دارا او قطعة ارض آخرى للسكنى ضمن حدود امانة العاصمة او البلديات المختصة.
جـ – الافراد الذين يكون بمقدورهم الحصول على قطعة ارض للمساكن المنفردة او دار، بموجب القوانين المعمول بها.
عاشرا – تتوقف اجراءات البيع قبل الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) من (رابعا) من هذا القرار في أية مرحلة، اذا طلب مالك القطعة بنائها وباشر في البناء فعلا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب.
احد عشر – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن (ستة اشهر) ولا تزيد على (السنة)، وبغرامة لا تقل عن (خمسمائة دينار) ولا تزيد على (الفي دينار)، كل من قدم معلومات غير حقيقية أو أخفى معلومات عن امانة العاصمة او البلدية المختصة.
اثنى عشر – تضع وزارتا الداخلية والعدل وامانة العاصمة التعليمات لتنفيذ هذا القرار.
ثلاثة عشر – لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القرار ولاغراضه.
اربعة عشر – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
اسباب اصدار القرار
عالج هذا القرار حالة الاراضي المفرزة المعدة للسكنى التي لم يقدم اصحابها على بنائها وضلوا محتفظين بها، لغرض بيعها عن طريق الوسطاء الذين يعمدون الى المتاجرة والمضاربة.
ولكي يصار الى القضاء على هذه الظاهرة وتأمين وضع تلكم القطع في متناول المحتاجين من القادرين على بناء المساكن، او الراغبين في بناء العمارات السكنية افرادا او جمعيات تعاونية، فقد نص القرار على قيام البلديات بدور الوسيط دون عمولة بين مالك الارض والراغبين في الشراء، وذلك بهدف بيع الاراضي التي احجم اصحابها عن بيعها او بنائها دون عذر مشروع بأسعارها الحقيقية السائدة وقت البيع. وتحقيقا لهذا الغرض، فقد عهد القرار بهذه المهمة الى لجنة ذات خبرة في تقدير أقيام الاراضي ووضع الضوابط الكفيلة لها بالحفاظ على حقوق المالكين وتوفير حاجات المواطنين الى أراضي السكنى، وفق منطلقات قيادة الثورة وتوجهها في هذا المضمار.