عنوان التشريع: قرار رقم 838 اعفاء معدات الدفاع المدني من الرسوم
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 838
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-03 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 7 – 1979 ما يلي :
1 – تعفى من الرسوم الكمركية، معدات الدفاع المدني التي تستوردها مديرية الدفاع المدني العامة.
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة