قانون التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف الزراعي التعاوني رقم 110 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 88
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-07-07 00:00:00

مادة 1
اولا – تلغى الفقرتان (7 و 8) من (المادة الاولى) من قانون المصرف الزراعي التعاوني رقم (110) لسنة 1974، وتحل محلها الفقرة التالية :
7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر.
ثانيا – يعدل تسلسل الفقرة (9) من (المادة الاولى) من القانون، ويصبح (8).
ثالثا – تحل عبارة (الجمعية الفلاحية التعاونية)، محل عبارتي (الجمعية التعاونية الزراعية والمزرعة التعاونية الجماعية)، أينما وردتا في القانون.
رابعا – يضاف ما يلي الى آخر (المادة الاولى) من القانون، ويصبح الفقرتين (9 و 10) لها :
9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشأة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم (141) لسنة 1975، أو أي قانون آخر يحل محله، أو قرار من المجلس الزراعي الاعلى.
10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يرغب في أقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والاحياء المائية الآخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.

مادة 2
1 – يضاف الى آخر الفقرة (2) من (مادة 3) من القانون، العبارة التالية :
(والقيام بالعمليات المصرفية لدوائر القطاع الزراعي، بقرار من المجلس الزراعي الاعلى).
2 – يضاف ما يلي الى آخر (مادة 3) من القانون، ويصبح الفقرة (7) لها :
7 – اقراض الفلاحين (بواسطة جمعياتهم) والمزارعين، قروضا نقدية لتغطية نفقاتهم المعاشية الضرورية جدا.

مادة 3
يلغى البندان (هـ ، و) من الفقرة (1) من (مادة 5) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
هـ – ممثل من وزارة التخطيط بدرجة مدير عام ينسبه وزير التخطيط – عضوا.
و – ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر – عضوا.

مادة 4
تضاف الى آخر الفقرة (1) من (مادة 3 عشرة) من القانون، العبارة التالية :
(وللمجلس تخويل المدير العام صلاحية الاقراض، بما لا يتجاوز (عشرة آلاف دينار)، وفقا لمقتضيات تنمية الانتاج الزراعي وضمن ضوابط يحددها).

مادة 5
تلغى (مادة 5 عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
مادة 15
1 – عند أحالة أية أرض زراعية او بستان بعهدة المصرف بنتيجة المزايدة في دائرة التسجيل العقاري أو التنفيذ المختصة، تتسلمها الوزارة تنفيذيا، بدلا من المصرف وتسجل مملوكة للدولة بأسم (وزارة المالية) لاغراض الاصلاح الزراعي، وتدفع الوزارة للمصرف بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف.
2 – للمالك السابق الحق في استرداد ارضه او بستانه من الوزارة, اذا دفع كافة المبالغ التي تكبدتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بأسم (وزارة المالية).
3 – تقوم الوزارة بأدارة الاراضي والبساتين التي تتسلمها أدارة مؤقتة خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة عدم أستردادها من قبل مالكها السابق خلال المدة المذكورة، تتولى التصرف بها، وفق أحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والقوانين المرعية.
4 – تسري احكام هذه المادة، على الاراضي والبساتين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، وعلى الوزارة تسلمها وادارتها وفقا لاحكامه، على ان يبقى لمالكيها السابقين حق في أستردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بأسم (وزارة المالية).
5 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات المقتضية، لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.

مادة 6
تلغى (مادة 6 عشرة) من القانون، ويحل محلها ما يلي :
مادة 16:
1 – لمالكي المسقفات والعرصات السابقين، الحق في أستردادها، اذا دفعوا بدل الاحالة والدين غير الموثق والفوائد والمصاريف خلال سنة واحدة من تاريخ تسجيلها بأسم (المصرف).
2 – يبقى لمالكي المسقفات والعرصات السابقين المحالة بعهدة المصرف قبل نفاذ هذا القانون، الحق في أستردادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها بأسم (المصرف).
3 – يبيع المصرف المكائن والآلات والحاصلات الزارعية والاسهم والسندات المالية التي آلت اليه بالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك المسقفات والعرصات التي سقط حق اصحابها السابقين في استردادها، واذا بيعت ببدل يزيد على بدل احالتها بعهدة المصرف برئت ذمة المدين من الدين غير الموثق والفوائد والمصاريف بمقدار الزيادة.

مادة 7
1 – يضاف ما يلي الى آخر البند (آ) من الفقرة (1) من (مادة 19ة) من القانون (000000 ورسم الاعلان).
2 – يضاف ما يلي الى آخر (مادة 19ة) من القانون، ويكون فقرة (4) لها :
4 – يعفى المصرف من كافة رسوم الاعلان المترتبة عليه قبل نفاذ هذا القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظرا لصدور قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (43) لسنة 1977 وضرورة توحيد تسمية الجمعيات الفلاحية التعاونية، ولغرض مشاركة ممثل من وزارة التخطيط في مجلس ادارة المصرف الزراعي التعاوني، ولرغبة المصرف في أرتباط الفلاحين والمزارعين بأراضيهم الزراعية، وتمشية امورهم المعاشية، ولغرض القضاء على الحالة القلقة للاراضي الزراعية والبساتين التي تؤول الى المصرف، وأناطة ادارتها بدوائر الاصلاح الزراعي المختصة ولتوفير السيولة لدى المصرف وتمكينه من تقديم اوسع الخدمات للقطاع الزراعي.
شرع هذا القانون.