بيان رقم (3) لسنة 1979 التوصية العربية رقم 2 لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني

      التعليقات على بيان رقم (3) لسنة 1979 التوصية العربية رقم 2 لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (3) لسنة 1979 التوصية العربية رقم 2 لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مـارس/اذار 1977).
اذ يلاحظ نصوص الاتفاقية العربية رقم (9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.
واذا يعتبر انه من الافضل وضع معايير واجراءات نفصيلية للاسترشاد بها عند تطبيق الاحكام الواردة في الاتفاقية المشار اليها اعلاه.
وقد قرر وضع هذه المعايير والاجراءات في شكل توصية.
فأنه يقرر الموافقة على التوصية الاتي نصها والتي يطلق عليها التوصية العربية رقم (2) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني.
اولا : احكام عامة
مادة 1 – 1 – تطبق هذه التوصية على كافة النشاطات الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني الواردة ضمن احكام مادة 1 من الاتفاقية المشار اليها في ديباجة هذه التوصية.
2 – تسري بشأن متابعة هذه التوصية لاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
مادة 2– تشمل تلك النشاطات البرامج الموجهة لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
مادة 3 – تعتبر عملية التوجيه المهني احدى المراحل الاساسية في اعداد العمال المدربين اللازمين للتنمية.
وبصفة خاصة في عملية تخطيط الاستخدام.
مادة 4 – يعتبر انتشار الامية بين المواطنين العرب من اكبر التحديات التي تواجه كافة خطط وبرامج التوجيه والتدريب المهني، مما يستوجب على الدول الاعضاء اتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الامية.
ثانيا – سياسات التوجيه والتدريب المهني
مادة 5 – ينبغي على الدول الاعضاء عند وضع سياساتها في مجال التوجيه المهني ان تأخذ في اعتبارها ما يلـي :
1 – خطط وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والعربي.
2 – السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية على المستويين القطري والعربي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بـ :
أ – سياسة التعليم العام.
ب – سياسات الاستخدام والاجور.
جـ – نتائج الدراسات والمسموح الاحصائية التي تتناول الموارد البشرية والمادية والطبيعية للمجتمع الحالية والمتوقعة.
د – البيانات الخاصة بسوق العمل والتنبؤات الخاصة بها.
هـ – الامكانيات البشرية والمادية والمالية والمتاحة والمخصصة لانشطة التوجيه والتدريب المهني
و – الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى المنشأة والقطاع الاقتصادي وعلى مستوى القطر.
مادة 6 – ينبغي على الدول الاعضاء عند اجراء الدراسات الخاصة بتحديد الاحتياجات التدريبية ان تشمل تلك الدراسات ما يلي :
1 – دراسة الهيكل الحالي للعمالة في القطاعات الاقتصادية في الدولة والتنبؤات الخاصة بها.
2 – دراسة هيكل ومستوى نظام التعليم في الدولة ومعدلات مخرجاتها، والخطط المستقبلية للتوسع فيها.
3 – دراسة درجة التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الاقتصادية، ودرجة التكنولوجيا المتطورة وأثارها المتوقعة على طرق ووسائل العمل وبالتالي على نوعية القدرات والمهارات المطلوبة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الجديدة أو المشروعات التي تدخل تعديلات على منتجاتها ووسائل انتاجها، أو تغيير نوع الخدمات التي تقدمها.
4 – دراسة فرص الاستخدام المتاحة واتجاهات سوق العمل المستقبلة.
ثالثا – تخطيط برامج التوجيه والتدريب المهني
مادة 7 – ينبغي على الدول الاعضاء ان تضع خططها القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى، للتوجيه والتدريب المهني في ضوء ما يلي :
1 – اهداف سياسة التوجيه والتدريب المهني وأولوياتها.
2 – الدراسات الخاصة بالامكانيات والاحتياجات التدريبية على مستوى المنشأة والقطاع الاقتصادي والقطري.
3 – ان يتم التخطيط على اساس تلبية الاحتياجات التدريبية في مختلف انحاء القطر.
4 – الحرص على التنسيق بين نشاطات التدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق توازن بين القطاعات المختلفة في هذا المجال.
مادة 8 – ينبغي ان تحدد خطة التدريب ما يلي :
1 – نظم التدريب.
2 – مستويات التدريب في كل مهنة.
3 – الشروط العامة للالتحاق بالبرامج، وعلى سبيل المثال ما يلي :
أ – السن.
ب – المستوى العلمي.
جـ – الخبرة السابقة.
د – الاستعداد النفسي والجسمي للمرشحين.
4 – مستوى المهارة والمعلومات والسلوك المطلوب تحقيقة خلال المراحل المختلفة للتدريب.
5 – نوعية هيئات التدريس والتدريب اللازمة لبلوغ المستويات المقررة.
6 – المعدات والاجهزة والمعينات التدريبية اللازمة لبلوغ المستويات المقررة.
7 – المنهج الذي يجب اتباعه بالنظر الى اهداف التدريب من ناحية وقدرات المتدربين من ناحية اخرى.
8 – اتاحة الحركية بين مختلف مراكز التدريب في مجال مهنة محددة او قطاع اقتصادي محدد.
9 – تحديد مضمون التدريب على اساس تعدد الاغراض وتسهيل الحركة المهنية.
10 – التنسيق بين المستويات التي تحكم نفس المهنة لضمان المرونة في تغيير العمل في نفس المهنة.

المحتوى 1
رابعا – تنظيم التوجيه والتدريب المهني
مادة 9 – ينبغي على الدول الاعضاء ان تتخذ الاجراءات التنظيمية اللازمة لضمان فاعلية تنفيذ سياساتها وخططها في مجال التوجيه والتدريب المهني، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالامور التالية :
1 – الاجهزة
2 – التمويل.
3 – نظم التدريب المهني.
4 – طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهني.
5 – برامج التوجيه والتدريب المهني.
6 – اعداد افراد اجهزة التوجيه والتدريب المهني.
مادة 10 – الاجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهني – ينبغي على الدول الاعضاء ان تعنمد هيكلا تنظيميا يكفل التنسيق الكامل على المستوى الافقي بين نشاطات الاجهزة المعنية بتنمية الموارد البشرية الرسمية منها وغير الرسمية، وعلى المستوى الرأسي بين الاجهزة المركزية والوحدات التابعة لها، على النحو التالي :
1 – تشكيل لجنة او مجلس أعلى على مستوى الدولة لتنمية الموارد البشرية (*) يضم – على الاخص – ممثلين عن الجهات المعنية بما يلي :
أ – التخطيط على مستوى الدولة.
ب – التوجيه والتدريب المهني بانواعه.
جـ – التعليم بأنواعه.
د الاستخدام.
هـ – الاجور.
و – الاعلام.
ز – البحث العلمي.
ح – منظمات اصحاب الاعمال.
ط – منظمات العمال.
2 – يقوم الجهاز المشار اليه بالمهام التالية :
أ – وضع السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية على مستوى الدولة في ضوء الدراسات والبيانات التي تقدمها الجهات المعنية المشار اليها اعلاه.
ب – وضع سياسة عامة للاجور والحوافز تتضمن اقبال الافراد للتدريب على مجالات العمل المنتجة والمجزية بالنسبة للدولة والافراد، وتهدف القضاء على الاختناقات في هيكل العمالة، وتحديد مصادر التمويل المختلفة بما في ذلك الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة، وتحديد اسبقيات الانفاق.
جـ – وضع خطط تمويل العمليات التنفيذية لتلك السياسة.
د – اقرار خطط او برامج تنمية الموارد البشرية الموضوعة في اطار السياسات العامة التي يقرها هذا الجهاز، متابعتها وتقييم نتائجها وتحديد وسائل تطويرها كلما كان ذلك ضروريا.
هـ – وضع الاجراءات اللازمة لضمان فاعلية التنسيق بين خطط تنمية الموارد البشرية على المستوى القطري والعربي.
(*) يقصد بتنمية الموارد البشرية الجهود الرامية الى تطوير معارف ومهارات وقدرات الافراد من خلال عمليات التعليم والتوجيه والتدريب المهني.
3 – انشاء جهاز قطري للتوجيه والتدريب المهني يتولى المهام التالية :
أ – وضع سياسة التوجيه والتدريب المهني في اطار السياسة العامة لتنمية الموارد البشرية التي يرسمها الجهاز المشار اليه في الفقرة (أ) من هذا الجزء وفي ضوء الاحتياجات التدريبية في الدول العربية ومتابعتها وتقييم نتائجها وتطويرها، كلما كان ذلك ضروريا.
ب – اقتراح التشريعات اللازمة في مجال التوجيه المهني أو التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة.
جـ – وضع الخطط والبرامج التنفيذية لسياسة التوجيه والتدريب المهني، وتحديد انواع التدريب التي تتناسب مع المهن المختلفة ومراجعه ذلك دوريا.
د – الاشراف على تنفيذ تلك الخطط والبرامج بالتعاون مع الوحدات التابعة له على مستوى المنشأة والقطاع (*) والمحافظة (*).
هـ – وضع الخطط والبرامج اللازمة لاعداد الاطارات اللازمة للعمل في الجهاز والوحدات التابعة له، وتنفيذها سواء مركزيا داخل الجهاز أو بمعرفة الوحدات نفسها.
و – وضع الخطط والبرامج اللازمة لتوفير احتياجات القطر والوطن العربي – ان امكن ذلك – من الفئات التي تمثل اختناقا في هيكل العمالة في الدولة مثل الفنيين والمدربين.
ز – توفير المصادر اللازمة لتمويل خطط وبرامج التوجيه والتدريب المهني سواء عن طريق الموازنة الرسمية للدولة او عن طريق الجهات او المؤسسات غير الحكومية المستفيدة من نشاطات التوجيه والتدريب المهني. ووضع اولويات الانفاق مع اعطاء اهتمام خاص للانفاق في مجال البحوث والدراسات في هذا المجال.
ح – دراسة مجالات التعاون مع الدول العربية والافريقية والصديقة في هذا المجال.
(*) القطاع : القطاع الاقتصادي.
(*) المحافظة : اكبر وحدة في التنظيم الاداري للدولة.
ط – دراسة مجالات الحصول على المعونة الخارجية من الدول والمنظمات الدولية لدعم نشاطات التوجيه والتدريب المهني مع ضمان تحقيق الاستفادة المثلى من تلك المعونة.

المحتوى 2
ى – توفير معلومات عن التدريب المهني وفرص الاستخدام بشكل عام وتضمينها في نشرة دورية، والعمل على ضمان وصول تلك النشرة الى الراغبين في التدريب بما في ذلك الاستعانة بوسائل الاتصال الجماهيري كالراديو والتلفزيون.
ك – القيام بالبحوث والمسموح الميدانية في مجال التوجيه والتدريب المهني :
1 – البحوث الميدانية التي تتناول الموارد البشرية والامكانيات التدريبية المتاحة والتنبؤات الخاصة بها.
2 – تحديد الاحتياجات التدريبية على مستوى القطر.
3 – التغييرات التكنولوجية وأثرها على طرق ووسائل العمل وبالتالي على المهارات والقدرات اللازمة لادائه.
4 – فرص العمل والتنبوء بها في الافرع المختلفة للنشاط الاقتصادي.
5 – المقاييس التي تسمح بوضع نظام للاولويات في مجالات التوجيه والتدريب المهني.
6 – الاوجه النفسية والاجتماعية والتربوية للتوجيه والتدريب المهني.
7 – تطوير الوسائل والمعينات التدريبية وأبتكار معينات عربية.
8 – تحديد العلاقة بين نوع التدريب ومدته من ناحية. ومستويات وقدرات المتدربين والطرق والوسائل المستخدمة من ناحية اخرى.
9 – تحديد التكاليف والمكاسب المباشرة وغير المباشرة للنظم والطرق المختلفة للتوجيه والتدريب المهني.
10 – تطوير الاختبارات النفسية والطرق والوسائل الاخرى المتبعة في برامج التوجيه والتدريب المهني.
ل – القيام بالدراسات اللازمة للتعرف على الوسط الاقتصادي والاجتماعي المحيط بالمشروع التدريبي وتحديد الاختبارات الاساسية والتي تهدف لاحداث توائم بين الضغوط الداخلية لعناصر المشروع والعوامل الحاكمة : الخارجة عنه مثل :
1 – دور المشروع والهدف منه (تلبية احتياجات ملحة أو ادارة تدريب دائم ومتطور ).
2 – المستفيدون من المشروع على امد قصير وامد متوسط وامد طويل.
3 – مدد وبرامج التدريب.
(4) مدة التنفيذ.
(5) تكلفة المشروع.
(6) القوى البشرية اللازمة للمشروع، وبصفة خاصة فيما يتعلق بأخصائي التدريب.
(7) نوعية المعدات والاجهزة للازمة للمشروع.
4 – وحدات التوجيه والتدريب المهني :
انشاء مجموعة من وحدات التوجيه والتدريب على مستوى عال من الكفاءة في مختلف اجزاء وأقاليم القطر، وأنشاء وحدات تدريبية في المنشأت الاقتصادية ضمانا لتحقيق لا مركزية التنفيذ بالنسبة لتلك السياسة :
أ – ان يكون من بين مهام الوحدات الموجودة في مختلف اجزاء وأقاليم القطر ما يلي :
1 – تنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطط التدريبية وتقييمها والاشراف على معاهد ومراكز التدريب التي تدخل في دائرة اختصاصها.
2 – متابعة تنفيذ احكام التشريعات الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني.
3 – تنفيذ برامج التوجيه المهني للفئات المختلفة من المجتمع.
4 – متابعة المستفيدين بخدمات التوجيه والتدريب المهني.
5 – التأكد من تطبيق الاجراءات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في التدريب.
6 – وضع مقترحات بشأن تطوير مناهج التدريب.
7 – رفع تقارير بما تقدم الى الجهاز القطري.
8 – امداد الجهاز القطري بالمعلومات والبيانات الميدانية والتقديرات الخاصة بالاحتياجات التدريبية في الاقليم او المنشأة.
9 – اجراء الدراسات الميدانية والمكملة للدراسات والمسموح التي يقوم بها الجهاز الرئيسي.
ب – تشرف الوحدات المشار اليها اعلاه على كافة الوحدات الموجودة في مستوى المنشأة.
5 – معاهد ومراكز التدريب :
أ – انشاء معاهد ومراكز التدريب في ضوء الخطة ووفقا للمعايير المشار اليها في الجزء الخاص بتخطيط التدريب، وان تكون تلك المعاهد والمراكز تحت اشرافه الجهاز القطري والوحدات الواقعة معها في نفس الاقليم او المحافظة.
ب – ان يراعى في انشاء مراكز التدريب توفير بيئة واقعية للعمل بمعنى ان يتم التدريب في ظروف مشابهة لظروف العمل في المنشأة.
جـ – ان يتم تخطيط المباني وبناؤها وتجهيزها بالتعاون مع هيئات التدريس والتدريب والمعارين والمختصصين في المهن التي سيجري التدريب عليها في المعهد او المركز، مع مراعاة الظروف المحلية السائدة وتوفر العناصر الاساسية التالية :
1 – الموقع :
أ – ان يكون في موقع متوسط من المنطقة التي يتركز فيها النشاط الاقتصادي الذي تدخل فيه المهن التي سيجري عليها التدريب في المركز لتيسير امكانيات التدريب التطبيقي في المنشآت الاقتصادية، وسهولة متابعة ذلك الجانب من التدريب والاشراف عليه.
ب – ان يكون الموقع سهل الوصول اليه.
جـ – ان يقع على مساحة ارض تتناسب مع الغرض الاساسي من المركز.
2 – المباني :
(الفصول الدراسية)
أ – تتناسب عدد فصول الدراسة والحجرات المساعدة لها مع عدد المتدربين من حيث السعة.
ب – ابعاد فصول الدراسة عن الورش لتجنب الضوضاء.
جـ – ان تتوفر بها الشروط الصحية اللازمة وبصفة خاصة فيما يتعلق بالاضاءة والتهوية.
د – توفر مباني الخدمات الصحية والمناسبة لعدد المتدربين (الورش).
هـ – تناسب سعة الورشة مع عدد المتدربين.
و – تناسب عدد المعدات التدريبية بالورشة المستخدمة في الورش مع مستوى تعليم وتدريب من يستخدمونها، وأن تكون بسيطة ومصممة لاغراض تعليمية، دون ان تكون عتيقة او بالية.
ح – حسن تخطيط مواقع العدد والمعدات داخل الورشة، لسهولة التنقل داخلها وسلامة الحركة للمتدربين وسهولة القيام بأعمال الصيانة.
ط – ان يضم المعهد او المركز ورشة صغيرة لتصميم وانتاج نماذج الاجهزة والمعينات التدريبية.
ي – نظرا لارتفاع تكاليف الجانب العملي من التدريب، ينبغي ان ينظم هذا التدريب بحيث يتناسب مع العائد من التكاليف.
ك – استخدام ورش مركزية او وحدات متنقلة لخدمة عدد المراكز.
ل – تصميم الورش والمختبرات الملحقة بالمركزلان تقوم اساسا بالغرض التدريبي في المقاول الاول الا انه يمكن الاستفادة منها في انتاج بعض المواد اللازمة لاغراض المجتمع المحلي.
م – توفر شروط الصحة والسلامة المهنية بالورش.

المحتوى 3
3 – الخامات والمواد والعدد :
أ – توفير الخامات والمواد اللازمة للتدريب بالكميات التي تغطي احتياجات المتدربين مع مراعاة وجود احتياطي كاف لها.
ب – مراعاة الاعتماد على الخامات المتوفرة محليا، كلما امكن ذلك.
جـ – توفير العدد اليدوية وتناسبها مع عدد المتدربين في الخامات والمواد والعدد المستخدمة في التدريب، وبصفة خاصة استعمالها وتخزينها.
د – توافر شروط الصحة والسلامة المهنية.
مادة 11
تمويل نشاطات التوجيه والتدريب المهني
1 – ينبغي على الدول الاعضاء من خلال اجهزتها المعنية ان تعمل على توفير مصادر ثابتة لانشطة التوجيه والتدريب المهني وان يتم ذلك بموجب احكام في صلب التشريع الخاص بالتوجيه والتدريب المهني.
2 – يمكن ان تتمثل المصادر فيما يلي :
أ – ميزانية الجهاز او الاجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهني.
ب – انشاء صندوق لتمويل التدريب المهني ويمكن تمويل هذا الصندوق من المصادر التالية :
1 – مساهمة من ميزانية الدولة.
2 – فرض رسوم خاصة على المنشآت الاقتصادية الكبيرة كمساهمة في تمويل نشاطات التدريب عند الانشاء.
3 – رسوم سنوية عن كل متدرب تدفعها المنشآت المتوسطة المتعاقدة مع الصندوق.
4 – نسبة سنوية تقدمها المنشآت الاقتصادية تخصص للتدريب المهني وتحددها لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن الحكومات ومنظمات اصحاب الاعمال ومنظمات العمال، اخذة في الاعتبار حجم رأس مال واجور وأرباح المنشأة.
5 – حصة من ميزانية اصحاب الاعمال.
6 – المعونات الفنية العربية والدولية المخصصة للتدريب المهني.
3 – ينبغي على الدول الاعضاء ان تولي اهتماما خاصا للابحاث والدراسات التي تسبق الشروع في المشاريع الاستشارية في مجال التوجيه والتدريب المهني، وذلك بتخصيص نسبة تتراوح بين 1 الى 5٪ من الميزانية المقررة للمشروع لهذا الغرض.
مادة 2عشرة
نظم التدريب المهني
أ – ان يهدف هذا النظام الى توفير اجيال من العمال المهرة من خلال تدريب طويل المدى، وقد يتم في المنشأة او في مراكز التدريب المهني.
ب – يتطلب ذلك مراعاة توفر اداة تشريعية تحكم وتنظم الامور التالية :
1 – الشروط التي تحكم دخول المتدربين لهذا النظام (السن – المؤهل القدرات الجسمانية والنفسية.. الخ).
2 – الاحكام الواجب توافرها في عقود التلمذة وبصفة خاصة فيما يتعلق :
أ – مدة التدريب ونوعيته.
ب – الاجازات.
جـ – مكافأة التدريب.
د – التأمينات الاجتماعية والصحية.
3 – الشروط الواجب توافرها في المنشأة التي سيلتحق بها التلميذ مثل توفر امكانيات التدريب والسلامة المهنية.
4 – المهن التي يصلح معها نظام التلمذة في ضوء درجة المهارة والمعرفة الفنية المطلوبة، للمهنة، ومدة التدريب اللازمة لذلك، ومراجعة ذلك دوريا.
2 – نظام التدريب السريع :
1 – مقابلة الاحتياجات الملحة والعاجلة لعمليات التنمية من الايدي العاملة الفنية والمدربة على بعض المهن المتجددة والتي تتسم بالتغير السريع في اساليب العمل.
2 – اتاحة الفرصة للراشدين (الكبار) لتعلم مهنة جديدة او الحصول على عمل افضل عن طريق تزويدهم بالمعلومات واكسابهم المهارات الاسياسة في احدى المهن.
ب – لنجاح التدريب السريع يجب ان تتوفر العناصر التالية :
1 – الاختيار الجيد لمدربين الذين تتوافر لديهم المقدرة على تدريب الكبار مما يستلزم ان يكونوا ذوي خبرة وممارسة طويلة لمهنة التدريب.
2 – الاختيار الدقيق للمتدربين لضمان ان يتوفر لديهم الاستعداد لتحصيل المعرفة وأكتساب المهارة بالسرعة التي تتناسب مع قصر مدة البرنامج، وعلى هذا يفضل اعطاء الاولوية للذين لديهم خبرة ومعرفة في اداء المهنة الجديدة.
3 – التركيز على التدريب العملي والمواد الفنية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
4 – مراعاة عدد المتدربين في كل مجموعة مع الاخذ في الاعتبار الزمن المسموح به للبرنامج واتاحة الفرصة للمدربين للاشراف المباشر على المتدربين.
5 – اتاحة الفرصة للذين اتموا تدريبهم في هذا النظام للالتحاق مرة أخرى ببرامج تدريبية سريعة بعد مشاركتهم في عملية الانتاج، لضمان رفع مستوى مهاراتهم وقدراتهم بصفة مستمرة.
3 – نظام التدريب لرفع مستوى المهارة :
يهدف هذا النظام الى النهوض بالمستوى العلمي والعملي للعمال المشتغلين فعلا، كل في مهنته وبما يتلائم مع التطور الدائم في وسائل العمل المتبعة فيها، وهو نظام يفترض فيه ان يتسم بطابع الاستمرارية.
وعادة يرتبط هذا النظام بالترقي في العمل ويشترط في الملتحقين بهذا النظام ان يكونوا قد أكتسبوا مهارات فنية عن طريق ممارسة العمل في المهنة او عن طريق المدارس الصناعية او مراكز التدريب المهني.
مادة 3 عشرة
طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهني
1 – طرق ووسائل التوجيه والتدريب المهني :
أ – ان تعتمد برامج التوجيه المهني على طرق تتسم بالمرونة التي تكفل وصول تلك البرامج لمختلف فئات المجتمع مثـل :
1 – التوجيه الجماعي ويتم ذلك عن طريق.
أ – برامج خاصة بالتوجيه المهني في اطار برامج التعليم العام في جميع مراحله.
ب – ندوات جماعية تضم فئات من المجتمع متجانسة بقدر الامكان.
جـ – برنامج من خلال اجهزة الاتصال الجماهيري.

المحتوى 4
2 – التوجيه الفردي، ويتم ذلك بواسطة اخصائيين في وحدات التوجيه المهني في مختلف محافظات القطر.
ب – ان تعتمد برامج التوجيه المهني مجموعة من الوسائل التي تتناسب مع الطرق المتبعة في التوجيه مع مراعاة ما يلي :
1 – الاعتماد على وحدات التوجيه المهني الى الافراد في المناطق النائية الريفية منها والبدوية.
2 – ضرورة تكييف وسائل التوجيه والتدريب مع طبيعة البرامج ومستوى تعليم المتدربين وقدراتهم وسنهم وخبراتهم السابقة.
3 – استخدام المعينات التدريبية الحديثة المستخدمة دوليا مع تكييفها مع متطلبات بيئة العمل المحلي.
4 – تشجيع ابتكار معينات تدريبية بواسطة خبراء او عمال عرب، وتعميم استخدام الصالح منها.
5 – تخصيص الاعتمادات اللازمة للصرف على البحوث التي تهدف لتنفيذ الفقرة السابقة.
6 – وضع نظام دائم لمراجعة وتصحيح هذه الاختبارات في ضوء كافة التطورات التي قد تطرأ على ظروف الحياة والعمل.
7 – اعداد الاختبارات المناسبة للقدرات والاستعدادات التي تقوم على المميزات الجسمانية والنفسية لاغراض التوجيه المهني، على ان يتم استخدام هذه الوسيلة بواسطة فنيين على كفاءة عالية، مع الالتزام بسرية نتائج تلك الاختبارات.
2 – طرق ووسائل التدريب المهني :
ان تعتمد برامج التدريب المهني مجموعة من الطرق والوسائل تتناسب ونوع البرامج المنفذة مثل :
أ – التدريب كل الوقت في معهد او مركز متخصص او منشأة وتتطلب هذه الطريقة من التدريب تفرغا كاملا من المتدربين وهيئة التدريس.
ب – التدريب بعض الوقت ويمكن ان يأخذ أشكالا عدة ينبغي ان تكون معتمدة كلها من السلطات الرسمية المعنية :
1 – تدريب لفترات يعود خلالها العامل الى عملة لتطبيق ما حصله من معلومات او مهارات.
2 – تدريب لمدة يومين في الاسبوع او يوم واحد على الاقل في احد معاهد ومراكز التدريب.
3 – دورات تنظم اثناء ساعات العمل وفي مكان العمل، مع مراعاة عدم التعارض بين متطلبات التدريب ومتطلبات الانتاج.
4 – دروس مسائية تنظم في المعاهد او المراكز المتخصصة.
5 – دروس بالمراسلة لتنمية المعارف العلمية والنظرية ويمكن ان تطبق هذه الطريقة بنجاح في التوجيه المهني.
6 – دروس من خلال البرامج التعليمية بالتلفزيون.
7 – ندوات تعقد من حين الاخر.
جـ – بالنسبة للتدريب بعض الوقت ينبغي النظر في تنظيم الاجازات الدراسية مدفوعة الاجر بالصور التالية : على سبيل المثال :
1 – اجازة تدريبية لمدة يوم واحد في الاسبوع.
2 – اجازة تدريبية لمدة متصلة.
3 – الاذن بالتغيب ساعة او ساعتين خلال يوم العمل.
مادة 4 عشرة
برامج التدريب المهني
1 – ان تكون البرامج نابعة من متطلبات البيئة التي سيعمل بها المتدرب بعد تخرجه.
2 – ان بخضع تنفيذ البرامج سواء المنفذة في الاجهزة الرسمية او المنشآت الخاصة لاشراف الجهاز الرسمي المعني بالتدريب.
3 – ان تخصص برامج لبعض فئات المجتمع والتي تتميز بظروف خاصة مثل :
أ – برامج للعاملين في المناطق الريفية والبدوية، ولافرع النشاط الاقتصادي التي تستخدم فيها اساليب في طريقها الى الزوال او التي تقوم بتغيير انشطتها.
ب – برامج خاصة للحرفيين وصغار اصحاب الاعمال لتعليمهم الممارسات والمبادىء الاساسية لادارة الاعمال وتدريب الاخرين، ودعم وعيهم بأهمية اتخاذ المبادرات واكسابهم دراية كافية بطرق التمويل والتسويق.
جـ – برامج للتدريب للاحق للفتيات والنساء من اجل تنميتهن ورفع مستواهن المهني في الاعمال التي تتطلب مهارة وفي مراكز المسؤولية.
د – برامج خاصة للنساء اللاتي جاوزن سن الالتحاق بالحياة المهنية ويردن الالتحاق بالعمل أو استئنافه بعد فترة غياب.
هـ – برامج للعمال المسنين لتجديد معلوماتهم ومهارتهم، ورفع مستوى تعليمهم العام.
و – برامج خاصة للمعوقين جسمانيا او عقليا تتناسب مع قدراتهم.
4 – ان تنهج البرامج اسلوب قوامه حل المشكلات والتجربة العملية.
5 – ان تؤدي الى اكتساب معارف واسعة ومهارات اساسية تؤهل لمزاولة عدد من الاعمال في ميدان معين بحيث تسهل حركية العمال من مجال لاخر اثناء الحياة العملية للفرد.
6 – ان تتيح اعدادا متعمقا ومتخصصا للالتحاق بالعمل.
7 – ان توفر القدرة على التوجيه والقيادة حيثما كان الهدف الرئيسي من التدريب اعداد الفئات التي تمارس وظائف قيادية او اشرافية.
8 – ان تقوم البرامج على اساس.
أ – تحليل الاعمال، أي دراسة الوظائف والوجبات التي يقوم بها الافراد.
ب – تحليل المهارات، أي تحليل المهارات اللازمة لاعداد العمل والسلوك، والقدرات الذهنية التي يجب ان تتوفر في العامل الاتقان عمله.
9 – ان تكفل توازنا سليما بين المواد الدراسية العامة والتكنولوجية من ناحية ودراسة الجوانب التطبيقية والعملية للمهنة من ناحية اخرى.
10 – ان تصمم وتدرس وفقا لمستويات الفئة التي يجري تدريبها والخبرات او المهارات المتوفرة لديهم.
11 – ان تكون بحكم تصميمها قابلة للتكيف السريع تبعا لا حتياجات الافراد او الجماعات ولما يطرأ من تغييرات تكنولوجية.
12 – ان تتدرج التمارين المتعلقة بالمهارات من السهل الى الاصعب.
13 – ان توزع ساعات المهارات الواحدة على التمارين المحددة بالبرامج.
14 – ان تتضمن برامج التدريب الاساس ما يلي :
أ – تدريبا اساسيا حول المعلومات النظرية والعملية المشتركة بين عدة مهن متقاربة.
ب – تخصيص نظري وعملي ويمكن استخدامه مباشرة في اعمال موجودة بالفعل او في اعمال قد تنشأ فيما بعد.
جـ – دراسة نظرية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجال المهني.
د – دراسة لاجراءات الامن والسلامة المهنية بالنسبة للمهنة التي يجري التدريب عليها، ودعم الوعي بأهميتها.
هـ – دراسة مبدئية لتشريعات العمل.
و – دراسة مبدئية لعلاقات العمل.
ز – ثقافة نقابية.

المحتوى 5
2 – التوجيه الفردي، ويتم ذلك بواسطة اخصائيين في وحدات التوجيه المهني في مختلف محافظات القطر.
ب – ان تعتمد برامج التوجيه المهني مجموعة من الوسائل التي تتناسب مع الطرق المتبعة في التوجيه مع مراعاة ما يلي :
1 – الاعتماد على وحدات التوجيه المهني الى الافراد في المناطق النائية الريفية منها والبدوية.
2 – ضرورة تكييف وسائل التوجيه والتدريب مع طبيعة البرامج ومستوى تعليم المتدربين وقدراتهم وسنهم وخبراتهم السابقة.
3 – استخدام المعينات التدريبية الحديثة المستخدمة دوليا مع تكييفها مع متطلبات بيئة العمل المحلي.
4 – تشجيع ابتكار معينات تدريبية بواسطة خبراء او عمال عرب، وتعميم استخدام الصالح منها.
5 – تخصيص الاعتمادات اللازمة للصرف على البحوث التي تهدف لتنفيذ الفقرة السابقة.
6 – وضع نظام دائم لمراجعة وتصحيح هذه الاختبارات في ضوء كافة التطورات التي قد تطرأ على ظروف الحياة والعمل.
7 – اعداد الاختبارات المناسبة للقدرات والاستعدادات التي تقوم على المميزات الجسمانية والنفسية لاغراض التوجيه المهني، على ان يتم استخدام هذه الوسيلة بواسطة فنيين على كفاءة عالية، مع الالتزام بسرية نتائج تلك الاختبارات.
2 – طرق ووسائل التدريب المهني :
ان تعتمد برامج التدريب المهني مجموعة من الطرق والوسائل تتناسب ونوع البرامج المنفذة مثل :
أ – التدريب كل الوقت في معهد او مركز متخصص او منشأة وتتطلب هذه الطريقة من التدريب تفرغا كاملا من المتدربين وهيئة التدريس.
ب – التدريب بعض الوقت ويمكن ان يأخذ أشكالا عدة ينبغي ان تكون معتمدة كلها من السلطات الرسمية المعنية :
1 – تدريب لفترات يعود خلالها العامل الى عملة لتطبيق ما حصله من معلومات او مهارات.
2 – تدريب لمدة يومين في الاسبوع او يوم واحد على الاقل في احد معاهد ومراكز التدريب.
3 – دورات تنظم اثناء ساعات العمل وفي مكان العمل، مع مراعاة عدم التعارض بين متطلبات التدريب ومتطلبات الانتاج.
4 – دروس مسائية تنظم في المعاهد او المراكز المتخصصة.
5 – دروس بالمراسلة لتنمية المعارف العلمية والنظرية ويمكن ان تطبق هذه الطريقة بنجاح في التوجيه المهني.
6 – دروس من خلال البرامج التعليمية بالتلفزيون.
7 – ندوات تعقد من حين الاخر.
جـ – بالنسبة للتدريب بعض الوقت ينبغي النظر في تنظيم الاجازات الدراسية مدفوعة الاجر بالصور التالية : على سبيل المثال :
1 – اجازة تدريبية لمدة يوم واحد في الاسبوع.
2 – اجازة تدريبية لمدة متصلة.
3 – الاذن بالتغيب ساعة او ساعتين خلال يوم العمل.
مادة 4 عشرة
برامج التدريب المهني
1 – ان تكون البرامج نابعة من متطلبات البيئة التي سيعمل بها المتدرب بعد تخرجه.
2 – ان بخضع تنفيذ البرامج سواء المنفذة في الاجهزة الرسمية او المنشآت الخاصة لاشراف الجهاز الرسمي المعني بالتدريب.
3 – ان تخصص برامج لبعض فئات المجتمع والتي تتميز بظروف خاصة مثل :
أ – برامج للعاملين في المناطق الريفية والبدوية، ولافرع النشاط الاقتصادي التي تستخدم فيها اساليب في طريقها الى الزوال او التي تقوم بتغيير انشطتها.
ب – برامج خاصة للحرفيين وصغار اصحاب الاعمال لتعليمهم الممارسات والمبادىء الاساسية لادارة الاعمال وتدريب الاخرين، ودعم وعيهم بأهمية اتخاذ المبادرات واكسابهم دراية كافية بطرق التمويل والتسويق.
جـ – برامج للتدريب للاحق للفتيات والنساء من اجل تنميتهن ورفع مستواهن المهني في الاعمال التي تتطلب مهارة وفي مراكز المسؤولية.
د – برامج خاصة للنساء اللاتي جاوزن سن الالتحاق بالحياة المهنية ويردن الالتحاق بالعمل أو استئنافه بعد فترة غياب.
هـ – برامج للعمال المسنين لتجديد معلوماتهم ومهارتهم، ورفع مستوى تعليمهم العام.
و – برامج خاصة للمعوقين جسمانيا او عقليا تتناسب مع قدراتهم.
4 – ان تنهج البرامج اسلوب قوامه حل المشكلات والتجربة العملية.
5 – ان تؤدي الى اكتساب معارف واسعة ومهارات اساسية تؤهل لمزاولة عدد من الاعمال في ميدان معين بحيث تسهل حركية العمال من مجال لاخر اثناء الحياة العملية للفرد.
6 – ان تتيح اعدادا متعمقا ومتخصصا للالتحاق بالعمل.
7 – ان توفر القدرة على التوجيه والقيادة حيثما كان الهدف الرئيسي من التدريب اعداد الفئات التي تمارس وظائف قيادية او اشرافية.
8 – ان تقوم البرامج على اساس.
أ – تحليل الاعمال، أي دراسة الوظائف والوجبات التي يقوم بها الافراد.
ب – تحليل المهارات، أي تحليل المهارات اللازمة لاعداد العمل والسلوك، والقدرات الذهنية التي يجب ان تتوفر في العامل الاتقان عمله.
9 – ان تكفل توازنا سليما بين المواد الدراسية العامة والتكنولوجية من ناحية ودراسة الجوانب التطبيقية والعملية للمهنة من ناحية اخرى.
10 – ان تصمم وتدرس وفقا لمستويات الفئة التي يجري تدريبها والخبرات او المهارات المتوفرة لديهم.
11 – ان تكون بحكم تصميمها قابلة للتكيف السريع تبعا لا حتياجات الافراد او الجماعات ولما يطرأ من تغييرات تكنولوجية.
12 – ان تتدرج التمارين المتعلقة بالمهارات من السهل الى الاصعب.
13 – ان توزع ساعات المهارات الواحدة على التمارين المحددة بالبرامج.
14 – ان تتضمن برامج التدريب الاساس ما يلي :
أ – تدريبا اساسيا حول المعلومات النظرية والعملية المشتركة بين عدة مهن متقاربة.
ب – تخصيص نظري وعملي ويمكن استخدامه مباشرة في اعمال موجودة بالفعل او في اعمال قد تنشأ فيما بعد.
جـ – دراسة نظرية للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمجال المهني.
د – دراسة لاجراءات الامن والسلامة المهنية بالنسبة للمهنة التي يجري التدريب عليها، ودعم الوعي بأهميتها.
هـ – دراسة مبدئية لتشريعات العمل.
و – دراسة مبدئية لعلاقات العمل.
ز – ثقافة نقابية.
15 – ان تتضمن برامج التدريب اللاحق والمتقدم على الاخص ما يلي :
أ – علوم اساسية كالرياضيات والطبيعة والكمياء والاحياء.. الخ، ومواد فنية عامة كالميكانيكا.
ب – دراسة التطورات الداخلية في المنشأة والتي تؤثر على العمل بها.
جـ – دراسة نظرية متخصصة لاكساب المتدربين قدرا من التمرس والاتقان والمهارات العملية مثل استخدام الادوات واصلاحها وصيانتها وتتيح اكتساب الاستعداد اللازم للتقدم الى مستوى اعلى من المهارة والمسؤولية.
د – دراسة اكثر تعمقا لعلاقات العمل والشؤون التنظمية والادارية بالمنشأة.
هـ – دراسة سبل الارشاد والتوجيه ونقل الخبرة.
و – دراسة لغة اجنبية عالمية لتمكين المتدرب من متابعة التطور العالمي في الاساليب المستخدمة في مهنته.
16 – مراجعة البرامج بصفة دورية وتقييمها بالتعاون مع الاجهزة التخطيطية والاجهزة التنفيذية ومع منظمات اصحاب الاعمال حتى تتلائم مع الاحتياجات المتغيرة، وتتوقف دورية هذه المراجعات الى النمط الذي يسير عليه التطور الذي يطرأ على المهنة المعينة.
مادة 5 عشرة
اعداد افراد اجهزة التوجيه والتدريب المهني
1 – ينبغي على الجهاز او الاجهزة المعنية بالتوجيه والتدريب المهني ان تضع خطة لاعداد الافراد العاملين في اجهزة التوجيه والتدريب المهني وبصفة خاصة في المجالات التالية مع التركيز على الجوانب الخاصة بالخدمة الميدانية :
أ – مجال تقدير الاحتياجات والامكانيات التدريبية وعلى مستوى المنشأة والقطاع والدولة.
ب – مجال تخطيط نشاطات التوجيه والتدريب المهني على مستوى المنشأة والقطاع والدولة.
جـ – مجال وضع برامج التوجيه المهني وبصفة خاصة فيما يتعلق بأسس التوجيه المهني، وقياس النمو النفسي، والمعلومات المهنية، واقتصاديات العمل، وفن المقابلة ووسائل التوجيه الجماعي.
د – مجال استخدام وتطوير وابتكار المعينات السمعية والبصرية.
2 – اتخاذ الاجراءات التنظمية والادارية ووضع الحوافز اللازمة لضمان فاعلية تلك الخطة.
3 – ينبغي على الدول الاعضاء وضع الخطط وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاعداد هيئات التدريس والتدريب اللازمة لمعاهد ومراكز التدريب القطرية عن طريق :
أ – أنشاء معاهد متخصصة لاعداد افراد تلك الهيئة.
ب – تنظيم دورات تدريب اساسي لاعداد هيئة التدريس.
جـ – تنظيم دورات تدريب متقدم لتطوير وتتنمية قدرات افراد الهيئة.
د – التعاون مع المركز العربي والمراكز المماثلة في الوطن العربي.
4 – ينبغي ان تحقق برامج اعداد المدرسين توفير مدرسين تتوفر فيهم الصفات التالية :
أ – الالمام بدائرة واسعة من التخصصات.
ب – القدرة على الربط بين هذه التخصصات من ناحية وبينها وبين الهيئة الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بالتخصص موضوع التدريس.
5 – ينبغي ان تحقق برامج واعداد المدربين توفر مدربين تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ – الالمام الكامل بنظرية التربية ونظرية التعليم وتطبيقاتها في مجال التدريب المهني.
ب – اتقان المهنة موضوع التدريب واجادة استخدام الالات والمعدات اللازمة لها.
جـ – اتقان طرق التدريس الخاصة بمجال المهنة وموضوع التدريب وعدد من المهن المتقاربة.
د – اجادة اختيار واستخدام طرق ووسائل التوجيه والتدريب بكافة انواعها واحداثها ان امكن ذلك.
هـ – ان تكون لديهم ملكة ابتكار وانتاج المعينات التدريبية الملائمة والقدرة على تنمية تلك الملكة لدى المتدربين.
و – ان يكونوا على اطلاع دائم بالتطورات التكنولوجية التي تطرأ على تخصصاتهم.
6 – لضمان تحقيق الاقبال الكافي على مزاولة مهنة التدريس والتدريب في مراكز التدريب المهني وينبغي على الدول الاعضاء اعتماد سياسة خاصة لاجور وحوافز هيئات التدريس والتدريب مثل :
أ – وضع شروط توظف افضل من مثيلاتها بالنسبة للافراد المتكافئين معهم في المعرفة والخبرة، والمشتغلين بمهن اخرى وبصفة خاصة فيما يتعلق بـ :
1 – جداول المرتبات
2 – الترقيات
3 – فرص الحصول على منح تدريبية لرفع الكفاءة.
ب – مساواتهم بهيئات التدريس في معاهد التعليم العام.
خامسا – التعاون على المستوى العربي في مجال التوجيه والتدريب المهني.
مادة 6 عشرة
تطبيقا لاحكام الفصل السادس من الاتفاقية العربية للتوجيه والتدريب المهني بشأن التعاون العربي في مجال التوجيه والتدريب المهني، ينبغي على الدول الاعضاء ان تتخذ كافة الاجراءات التشريعية والتنظمية وبصفة خاصة الاجراءات التالية :
1 – الاجراءات التشريعية :
أ – اصدار قانون خاص للتوجيه والتدريب المهني وفقا لاحكام الفصل الخامس من الاتفاقية المشار اليها اعلاه.
ب – الى حين تنفيذ ما جاء في الفقرة السابقة، ينبغي على الدول الاعضاء تضمين القوانين الحالية المهنية المعنية بالتوجيه والتدريب المهني، احكاما تكفل حصول الوافدين من دول عربية اخرى على فرص تدريبية تتناسب مع الفرص المتاحة لعمال القطر الاصليين وفقا لاحكام مادة 2فقرة (7 – و) من الاتفاقية العربية رقم (4) لعام 1975 بشأن تنقل الايدي العاملة (معدلة).
2 – الاجراءات التنظيمية :
ان يخصص في الجهاز المعني بالتوجيه والتدريب المهني وحدة ادارية (ادارة او قسم) للتعاون العربي في مجال التوجيه والتدريب).
ب – ان تقوم هذه الوحدات الادارية بالمهام التالية :
1 – متابعة تطبيق الاحكام الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني المشار اليها في الفقرة (1/أ) اعلاه، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الجهات المعنية بالعمل.
2 – التنسيق بين سياسات التوجيه والتدريب المهني كخطوة نحو استراتجية عربية لتنمية القوى العاملة.
3 – تنسيق خدمات التوجيه والتدريب المهني على الصعيد العربي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الجديدة في هذا المجال تجنبا للازدواجية ويهدف تحقيق الاستفادة القصوى من تلك الخدمات وتعميم الاستفادة منها بالنسبة للاقطار المختلفة.
4 – اتخاذ الاجراءات اللازمة للاعتراف بالشهادات التدريبية الممنوحة من دول عربية اخرى.

5 – التعاون مع الاجهزة المعنية في الدول العربية الاخرى ومع مكتب العمل العربي والمنظمات العربية المتخصصة بهدف تنظيم عمليات البحوث والتجارب في ميدان التوجيه والتدريب المهني وبصفة خاصة فيما يتعلق بـ :
أ – حصر المهن والتخصصات الحاكمة على المستوى العربي ومكونات المهارة والمعارف بهدف اعداد تصنيف موحد للمهن على المستوى العربي بما يساعد على توحيد مستويات التدريب واتاحة الفرصة للاستفادة من فرص التدريب الموجودة في الاقطار المختلفة وتيسير تنقل الايدي العاملة فيما بينها.
ب – المسوح الميدانية بهدف حصر امكانيات التدريب المتاحة على الصعيد العربي واحتمالاتها المستقبلية.
جـ – المسوح والدراسات الميدانية لوضع المؤشرات الاساسية للاحتياجات والتدريبية على المستوى العربي بهدف التنسيق بين سياسات التوجيه والتدريب المهني العربية.
د – الدراسات الخاصة بتطوير الاساليب المستخدمة في التوجيه زالتدريب المهني بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية او الاقتصادية والتكنولوجية.
هـ – الدراسات الخاصة بتطوير المعينات التدريبية بما يتناسب مع مستويات المتدربين العرب الذهنية والنفسية والمهارية بهدف انتاج معينات تدريبية نابعة من البيئة العربية في محيط العمل والمعيشة.
3 – تبادل المعونة الفنية مع الاجهزة المعنية في الدول العربية الاخرى ومع مكتب العمل العربي ومع المنظمات العربية المتخصصة فيما يتعلق :
أ – انشاء مراكز التدريب القطرية وتجهيزها بالمعدات.
ب – توفير هيئات التدريب ورفع كفاءتها.
جـ – تبادل المنح التدريبية لاعداد العاملين في مجال التوجيه والتدريب المهني.
د – تقديم المعونة الفنية للدول الصديقة – الراغبة في ذلك – في مجال اعداد وتنمية قوتها البشرية.
هـ – تبادل النشرات الاحصائية حول الامكانيات والاحتياجات التدريبية في كل قطر.
و – تبادل النشرات الاحصائية والاعلامية حول انشطة التوجيه والتدريب في كل منها.
4 – ان تتعاون الدول الاعضاء مع منظمة العمل العربية في انشاء مراكز التدريب في القطاعات الاقتصادية المختلفة في ضوء الدراسات التي يعدها مكتب العمل العربي