عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1979 التوصية العربية رقم 1 لعام 1977 بشأن السلامة والصحة المهنية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
ان مؤتمر العمل العربي المنعقد في دورته السادسة بمدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية (مارس/اذار1977).
وقد قرر الاخذ باقتراحات معينة بشأن السلامة والصحة المهنية، وقد قرر ان تصاغ هذه الاقتراحات في شكل توصية، فأن المؤتمر يقرر الموافقة على التوصية الاتي نصها والتي يطلق عليها التوصية العربية رقم (1) لعام 1977 بشأن السلامة الصحية والمهنية :
مادة 1
ينبغي ان تجمع الاجهزة المختصة بالسلامة الصحية والمهنية في كل دولة عربية في جهاز واحد.
وينبغي ان يقوم هذا الجهاز بأعدد دراسات حول المخاطر في كل نشاط، وطرق الوقاية منها.
وينبغي أخذ رأي الجهاز في المشروعات المزمع اقامتها او تعديلها وذلك من ناحية موضوع السلامة الصحية والمهنية.
مادة 2
ينبغي ان يدعم الطب الوقائي وذلك يتهيئة كادر فني من الاطباء والمساعدين المتخصصين في الطب المهني، وينبغي تشجيع البحوث الطبية والباحثين في هذا الموضوع ونشر الوعي الصحي الوقائي.
ينبغي ان يدعم موضوع السلامة المهنية، وذلك بتهيئة كادر فني من المهندسين والكيماويين والمساعدين المتخصصين في السلامة المهنية.
مادة 3
ينبغي ان تتحقق المشاركة بين ادارة كل منشأة والعاملين فيها، في تنظيم امور السلامة والصحة المهنية ومتابعة تنفيذ برامجه، وذلك بتشكيل لجان للسلامة الصحية والمهنية في المنشآت وتعيين مشرف للسلامة المهنية بهذه المنشآت يكون مؤهلا ومدربا، بما يتفق مع مستويات مسؤولية وطبيعة العمل الذي تزاوله المنشأة.
مادة 4
ينبغي ان يدرب جميع العاملين بالمنشآت على وسائل السلامة والصحة المهنية قبل وأثناء ممارستهم للعمل.
مادة 5
ينبغي ان يشتمل نظام الرعاية الطبية على خدمات الكبيب الممارس العام والخدمات الطبية على مستوى الاخصائيين والعلاج والاقامة بالمستشفيات او المصحات او المراكز العلاجية المتخصصة، كما ينبغي ان يشتمل نظام الرعاية الطبية على اجراء الفحوص الطبية المساعدة واجراء العمليات الجراحية وانواع العلاج الاخرى وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الاطراف والاجهزة الصناعية والتعويضية.
مادة 6
ينبغي ان توفر الرعاية الاجتماعية للعمال، من مساكن صحية ملائمة ورعاية طبية لعائلاتهم، والاهتمام بالوسائل الترفيهية والرياضية للعمال واسرهم.
مادة 7
ينبغي ان تقوم كل منشأة بتسجيل جميع حوادث العمل وامراض المهنة والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وايام الغياب الضائعة بسببها، وينبغي ان تعد السجلات المثبتة والاحصاءات المعدة في هذا الشأن بحيث يمكن ان تطلع عليها الجهات المختصة في الدولة.
مادة 8
ينبغي ان تقوم كل دولة عربية بوضع نظام احصائي لتجميع كافة البيانات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية والخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها وايام الغياب الضائعة بسببها، بحيث يمكن في ضوء الاحصاءات المعدة، رسم السياسة الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الخسائر.
مادة 9
تسري بشأن متابعة تطبيق هذه التوصية، الاحكام الواردة في نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.