تعليمات رقم (6) لسنة 1979 ايجار العقار

      التعليقات على تعليمات رقم (6) لسنة 1979 ايجار العقار مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (6) لسنة 1979 ايجار العقار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام (مادة 5 والعشرين) من قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1978.
اصدرنا التعليمات التالية :

مادة 1
1 – تسري احكام هذه التعليمات على العقارات المبنية ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستأجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، اي انها تسري كذلك على ما يؤجره او يستأجره ديوان الاوقاف والهيئة العامة لادارة وتصفية الاموال المحجوزة العامة ودائرة اموال القاصرين والمصالح والمنشآت العامة.
2 – يستثنى من احكام الفقرة (1) اعلاه، العقارات المبنية في الفقرة (2) من المادة (الاولى) من القانون، ولغرض الايضاح فأن المقصود بمحلات شراب الخمور الوارد ذكرها في الفقرة (2/آ) من المادة (الاولى) من القانون، هي المحلات التي تقدم المشروبات الكحولية الى الرواد، وعلى ذلك فأن دكاكين بيع المشروبات لا يشملها الاستثناء.

مادة 2
تتولى دوائر ضريبة العقار في المحافظات ومديرو المال في الاقضية ومأمور المال في النواحي، متابعة تنفيذ احكام القانون وهذه التعليمات.

مادة 3
أ – على المؤجر ايداع نسخة من عقد الايجار الذي يبرم بعد العمل بالقانون لدى دائرة ضريبة العقار التي يقع المأجور في منطقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ أبرامه.
ب – على دائرة الضريبة بعد تسلمها نسخة من عقد الايجار، التحقق من كون الاجرة (بدل الايجار) تقع ضمن النسب المذكورة بالقانون.

مادة 4
تخضع لاحكام هذه التعليمات العقارات المعدة للسكنى المشيدة حديثا، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ أكمال بنائها الذي تثبته لجان التقدير المنصوص عليها في قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل بالقانون
رقم (33) لسنة 1979.

مادة 5
لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون في العقود التي تبرم بعد نفاذه، على النسب التالية :
أ – (5٪) من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة للغرض المذكور، ويجري احتساب القيمة الكلية للشقة، على الوجه التالي :
قيمة الارض + قيمة البناء × مساحة الشقة = القيمة الكلية للشقة.
المساحة الكلية لجميع الطوابق
ب – (7٪) من القيمة الكلية في العقارات والشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى، ويجرى أحتساب القيمة الكلية للغرفة، على الشكل التالي :
قيمة الارض + قيمة البناء × مساحة الغرفة = القيمة الكلية للغرفة.
المساحة الكلية
جـ – (8٪) من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى اصلا ولكنها اجرت لاغراض آخرى غير السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية، وتحتسب القيمة الكلية لهذه العقارات، كما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
د – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لاغراض هذه التعليمات، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه لجان التقدير المشكلة في دوائر ضريبة العقار.

مادة 6
أ – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بالقانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المبينة في الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (الخامسة) من هذه التعليمات، اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
ب – تبقى الاجرة السنوية على حالها، اذا كانت مساوية للنسب اعلاه او تقل عنها.

مادة 7
للمؤجر ان يطلب زيادة الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بالقانون المستأجرة من قبل الدولة وأحد الاشخاص المعنوية العامة قبل 1 – 1 – 1975، الى النسب المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (الخامسة)، اذا كانت تقل عن هذه النسب، على ان تسؤي الزيادة، اعتبارا من تاريخ صدور قرار لجنة التقدير.

مادة 8
أ – يحق للمستأجر استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثا او غير مؤثث، فأذا وافق على استئجار مؤثثا، فيضاف الى الاجرة السنوية المحددة، وفق هذه التعليمات نسبة (20٪) من قيمة الاثاث.
ب – يجري تقدير قيمة الآثاث من قبل لجان التقدير في دوائر ضريبة العقار، ولها ان تستعين بخبير أو أكثر يتحمل كل من المؤجر والمستأجر أجرته التي تقدرها اللجنة مناصفة.
جـ – يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه النزل (البانسيونات)، حيث يحق لمالكها ان يؤجرها مؤثثة، على ان يجري تقدير الايجار، وفق الفقرتين السابقتين.

مادة 9
أ – يحق للمؤجر ان يقوم ببناء محدثات في المأجور تزيد عن قيمته او منفعته وبموافقة المستأجر، ان يطلب زيادة بدل الايجار، على ان لاتتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (الخامسة) من قيمة المحدثات، على ان لا تتجاوز الاجرة السنوية، بما فيها الزيادة النسب الواردة في الفقرات المذكورة.
ب – للمؤجر الذي يبني محدثات في المأجور، ان يقدم طلبا الى دائرة ضريبة العقار المختصة لتحديد نسبة زيادة الاجرة المترتبة على بناء المحدثات.

مادة 10
أ – على دوائر ضريبة العقار، ان تبادر بناء على طلب احد طرفي العقد المبرم، وفقا لاحكام هذه التعليمات لتكليف لجنة التقدير بالانتقال الى موقع العقار المطلوب تقدير قيمته الكلية وقت اجراء الكشف والتقدير واصدار القرار المقتضى، وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان يصدر لهذا الغرض، تنفيذا لاحكام المادة (الثامنة والعشرين) من القانون، على ان تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار مميزات العقار كالموقع والمساحة ومواده الانشائية.
ب – تتولى دوائر ضريبة العقار تبليغ قرارات لجان التقدير الصادرة وفقا لاحكام هذه التعليمات، الى طرفي العقد، ويعتبر قيام لجان التقدير بتبليغ قراراتها، الى احد طرفي العقد عند مراجعته تبليغا اصوليا.
جـ – تسري قرارات لجان تقدير قيمة في تحديد الاجرة السنوية من تاريخ تسلم المأجور في العقود التي تبرم بعد العمل بالقانون ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.
د – لكل من المستأجر والمؤجر الطعن في قرارات لجان التقدير، وفقا لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959 المعدل.

المحتوى 1
مادة 11
أ – على مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى، ان يخبر دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو، وعلى أية حال فأنه لا يجوز ان يبقى العقار خاليا بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوما من تاريخ اكمال بنائه أو خلوه.
ب – اذا ثبت للسلطة المالية ان العقار المعد للايجار لغرض السكنى بقي خاليا المدة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بدون عذر مشروع، ان تبادر الى أيجاره وفقا لاحكام القانون، بعد تبليغ صاحب العقار او من ينوب عنه قانونا، بتسليم مفاتيح العقار خلال مدة ستة ايام، وعند امتناعه تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بدخول العقار وتسليمه الى دائرة ضريبة العقار المختصة، بعد تنظيم محضر يبين أوصاف العقار ونوعه وموجوداته ونواقصه، لغرض تأجيره، وتتكون اللجنة من :
في مركز المحافظة في الاقضية والنواحي
مدير ضريبة العقار مدير المال أو مأمور المال
ضابط أمن المنطقة ضابط أمن المنطقة
ضابط شرطة المنطقة ضابط شرطة المنطقة
مختار المحلة مختار المحلة
جـ – تقوم دوائر الضريبة المختصة بالاعلان عن العقارات الخالية، لغرض تأجيرها، وفي حالة وجود أكثر من راغب لتأجير العقار وتساوي عروضهم، فتعطى الافضلية، على النحو التالي :
1 – من أستملكت داره أو قطعة أرض يملكها.
2 – ذوي الدخل الاقل نسبيا.
3 – من يعيل أسرة أكثر عددا.
د تسري أحكام (أ، ب، جـ) من هذه المادة، على العقارات التي تشيد حديثا من تاريخ أكمال البناء الذي تعينه لجان تقدير ضريبة العقار.

مادة 12
تلغى التعليمات المالية عدد (91) لسنة 1975، والتعليمات المالية عدد (10) لسنة 1978.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات، اعتبارا من 1 – 7 – 1979، ما عدا المادة (العاشرة) منها، التي يعمل بها، اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان يصدره لهذا الغرض.

وزير المالية