قرار رقم 825 نقل الحراس الليليين الى عمال لحراسة المنشآت

      التعليقات على قرار رقم 825 نقل الحراس الليليين الى عمال لحراسة المنشآت مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 825 نقل الحراس الليليين الى عمال لحراسة المنشآت
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 825
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1979، ما يلي :

1 – ينقل الحراس الليليون، الى عمال لحراسة المنشآت والمخازن في الدولة، بدلا من الواجبات المناطة بهم حاليا بنفس رواتبهم ومخصصاتهم الحالية، او بالحد الادنى لاجر العامل أيهما أكثر.
2 – تقوم وزارة الداخلية بتزويد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأسماء الحراس الليليين الموجودين بالخدمة حاليا ومقدار رواتبهم ومخصصاتهم ومحلات أشتغالهم، لغرض توزيعهم على الدوائر حسب الحاجة.
3 – تستمر وزارة الداخلية بدفع رواتب الحراس الليليين ومخصصاتهم، لحين توزيعهم وأنفكاكهم منها.
4 – يحتفظ الحارس الليلي المنقول الى عامل، برصيده من الاجازات الاعتيادية والمرضية، لغرض الاستفادة منها في خدمته العمالية.
5 – للحارس الليلي المنقول الى عامل، حق اختيار احتساب الراتب التقاعدي عند انتهاء خدمته الاخيرة، وفقا لاحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل، فأذا اختار قانون التقاعد المدني، فيحسب راتبه التقاعدي على اساس راتبه الاسمي الذي كان بالامكان بلوغه لو أستمر في الخدمة كحارس.
6 – يحرم الحارس الليلي المنقول الى عامل، من حق اختيار احتساب الراتب التقاعدي، وفقا لاحكام قانون التقاعد المدني، اذا كانت خدمته قد أنهيت، وفقا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة (34) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 المعدل، بسبب الغياب بدون عذر مشروع.
7 – يخطر الحراس الليليون الهاربون من الخدمة، بوجوب الالتحاق بالاعمال المنقولين اليها خلال مدة شهرين، من تاريخ نشر الاخطار في أحدى الصحف المحلية، وفي حالة عدم التحاقهم خلال المدة المذكورة، يعتبرون مستقيلين من وظيفتهم.
8 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة