قرار رقم 827 عدم جواز هدم الفرن او المخبز الا باجازة

      التعليقات على قرار رقم 827 عدم جواز هدم الفرن او المخبز الا باجازة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 827 عدم جواز هدم الفرن او المخبز الا باجازة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 827
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-30 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 6 – 1979، ما يلي :

1 – لا يجوز لمالك المخبز او الفرن هدمه لاي غرض كان، الا بعد الحصول على موافقة وزير التجارة او من يخوله، فيما يتعلق بالنخابز والافران الكائنة في مدينة بغداد، او موافقة رؤساء الوحدات الادارية في المحافظات والاقضية والنواحي، فيما يتعلق بالكائنة منها في وحداتهم الادارية.
2 – يعاقب المخالف لاحكام الفقرة (1) من هذا القرار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار، ولا تزيد على الفي دينار، او بأحدى هاتين العقوبتين.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1 – 7 – 1979.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة