قرار رقم 821 سريان احكام قرار على الموظفين المنقولين الى مكتب امانة السر ومكتب المنظمات

      التعليقات على قرار رقم 821 سريان احكام قرار على الموظفين المنقولين الى مكتب امانة السر ومكتب المنظمات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 821 سريان احكام قرار على الموظفين المنقولين الى مكتب امانة السر ومكتب المنظمات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 821
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-28 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 6 – 1979، ما يلي :

1 – تسري احكام مجلس قيادة الثورة المرقم (488) في 18 – 4 – 1979، على جميع الموظفين والعمال المنقولين، او الذين يتم نقلهم، الى مكتب امانة سر القطر او مكتب المنظمات السعبية التابع لمجلس قيادة الثورة، وتصرف لهم جميع المخصصات بأنواعها المتحققة لهم، عند صدور أمر نقلهم من دوائرهم الى أي من المكتبين المذكورين.
2 – يتولى الوزراء والجهات المختصة الآخرى تنفيذ هذا القرار، اعتبارا من تاريخ صدوره.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة