عنوان التشريع: بيان رقم (7) لسنة 1979 تعيين مركزا كمركيا لنفاض البضائع
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
الحاقا ببياننا المرقم (3) 30/20130 في 14 – 3 – 1979، وعملا بأحكام الفقرة (الاولى) من مادة 7 والثلاثين المعدلة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل.
قررنا تعيين فوزي محمد قاسم، مدير مصرف الرافدين فرع بعقوبة، عضوا اصيلا في لجنة التدقيق المؤلفة في محافظة ديالى، بدلا من نوزاد عون الدين عبد الصمد، المنقول الى محافظة بغداد.
وزير المالية