عنوان التشريع: تعليمات رقم (1) لسنة 1979 صادرة عن وزارة الري بشأن الابار الارتوازية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا، بموجب الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من قانون وزارة الري رقم (87) لسنة 1978.
نصدر التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير، التالية المعاني المبينة أزاءها :
1 – الوزارة – وزارة الري.
2 – المصلحة – مصلحة اشتثمار المياه الجوفية.
3 – الآبار الانبوبية – وتشمل :
أ – الآبار المائية الاعتيادية – وهي الابار التي يتم سحب المياه الجوفية منها بواسطة مضخات.
ب – الابار المائية المتدفقة – وهي الابار التي تتدفق مياهها تلقائيا، ولا تحتاج لمضخات.
4 – الابار العامة – هي الابار التي يتم حفرها لاغراض النفع العام لتأمين مياه الشرب للانسان والحيوان في المناطق النائية والقرى والارياف التي لا تتواجد فيها مصادر مياه سطحية صالحة للشرب.
5 – الآبار الخاصة – وتشمل :
أ – آبار منشآت القطاع الاشتراكي – وهي الآبار التي يتم حفرها، بناء على طلب الجهات الرسمية وشبه الرسمية لاغراض مشاريعها الخاصة بمنشآتها.
ب – الابار الخاصة بالمواطنين – وهي الابار ذات طبيعة الاستغلال الفردي.
6 – الآبار الفاشلة – هي الابار التي تزيد نسبة مجموع الاملاح المذابة في مياهها عن الحد المقرر من قبل الجهات المختصة، وفق المقاييس العلمية، او ان يكون انتاجها واطئا لدرجة تنعدم الجدوى الاقتصادية من استثمارها، او التي لا يمكن استثمارها لاسباب فنية.
مادة 2
تتولى المصلحة حفر الابار، بناء على الطلبات المقدمة لها ضمن امكانيتها الفنية والمالية، ووفق الضوابط والاسس المنصوص عليها بقرار الهيئة الخاصة للمجلس الزراعي الاعلى بقرارها رقم (4) في الجلسة (11) بتاريخ 11 – 6 – 1978.
مادة 3
يتم حفر كافة انواع الابار المبينة في المادة (الاولى) اعلاه مجانا.
مادة 4
تتحمل المصلحة تكاليف حفر الابار الفاشلة المحددة مواقعها من قبلها، وتعتبر تكاليفها من ضمن الكلفة الكلية لحفر آبار الدراسات والاستكشافات.
مادة 5
تتولى المصلحة، الامور التالية :
1 – ضمان صيانة الابار وطواقم الضخ المنصوبة عليها لمدة ستة اشهر، بعد تسليم البئر للجهة الطالبة.
2 – ضمان مراقبة عدم تشغيل الابار العامة لاكثر من ثمانية ساعات يوميا، الا في الحالات الضرورية، وبموافقة المصلحة.
مادة 6
تسلم الابار الى الجهة الطالبة، بعد اكمال حفرها ونصب طواقم الضخ عليها وتشغيلها، بموجب محضر تسليم واستلام.
مادة 7
لا يجوز احتكار مياه الابار العامة ومنع المواطنين من الانتفاع بها لاي سبب كان ومن قبل اي جهة، الا في الحالات الاستثنائية، وبأمر من الوزير المختص.
مادة 8
تمنع الزراعة بمياه الابار العامة، عدا التشجير بحدود (1000م2) بجانب البئر، وعند توفر فائض من المياه، وبعد استحصال موافقة المصلحة على ذلك.
مادة 9
لا يجوز حفر الآبار من قبل الشركات او الاشخاص او اية جهة كانت، قبل استحصال تأييد اللجنة العليا لاستثمار المياه الجوفية.
مادة 10
لا يجوز ردم الآبار او تركها لانتفاء الحاجة اليها، بل يتم تسليمها الى المصلحة للتصرف بها من قبلها بالشكل الذي ترتأيه وبدون ثمن، وعند ردمها او تخريبها، يعاقب المسبب، وفق القوانين المرعية.
مادة 11
تنشر هذه التعليمات، وتنفذ اعتبارا من 1 – 1 – 1979.
وزير الري