بيان رقم (10) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد – حلة مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع

      التعليقات على بيان رقم (10) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد – حلة مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (10) لسنة 1979 تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد – حلة مركزا كمركيا لنفاض وتسليم البضائع المستوردة للمشروع
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

عملا بأحكام المادة (7) الفقرة (3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – تعيين موقع العمل لمشروع طريق المرور السريع بغداد – حلة الكائن في الصويرة منطقة المويلحة للقطعة المسيجة البالغ مساحتها (6000م2)، التي يحدها من الغرب جدول مشروع نهر المسيب الكبير والطريق العام المحاذي له، ومن الجهات الثلاث والآخرى ارضي زراعية تدعى بأراضي أمويلحة التابعة لناحية الاسكندرية من أعمال محافظة بابل، مركزا كمركيا لنفاض البضائع والاموال المستوردة خصيصا للمشروع المذكور.
2 – ينفذ هذا البيان، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية