التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم 3 لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (الرابعة) من قانون الشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (1) لسنة 1979، قررنا اصدار النظام التالي :

مادة 1
تلغى (المادة الثانية) من النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي :
مادة 2– تتكون الشركات من التشكيلات التالية :
1 – سكرتارية مجلس الادارة.
2 – مكتب رئيس الشركة.
3 – دائرة التخطيط والمتابعة.
4 – دائرة التنفيذ.
5 – مديرية الشؤون المالية.
6 – دائرة المشاور القانوني.
7 – مديرية الشؤون الادارية.
8 – قسم التنظيم والاساليب.

مادة 2
تلغى المواد (السابعة والثامنة والتاسعة) من النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979، ويحل محلها ما يلي :
مادة 7 – مديرية الشؤون المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بكافة الامور المالية والتجارية والحسابية والمخزنية للشركة، وتتولى تنظيم ما له مساس بحفظ وصيانة اموالها ومعداتها ومسك السجلات اللازمة لها، كما تقوم بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية للشركة وحسابات المتاجرة والارباح والخسائر ودراسة القضايا المتعلقة برأس مال الشركة وقروضها وترتبط بها شعب التكاليف والرواتب والاجور والمشتريات المحلية والخارجية والمخازن.
مادة 8 – دائرة المشاور القانوني – يرأسها موظف بدرجة مشاور قانوني من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، ويقوم هو او من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص، ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها، وكذلك اعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بأستملاك الاراضي لاغراض الشركة.
مادة 9 – مديرية الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يعاونه عدد من الموظفين، تتولى المهام التالية :
1 – المعاملات الادارية وشؤون الافراد وتنظيم ملاكات وسجلات وأضابير موظفي وعمال الشركة من عراقيين وأجانب وترتبط بها شعب الطابعة والادارة والترجمة.
2 – اعداد المطبوعات والتقارير والاشراف على أقامة المؤتمرات والقيام بكل ما يقتضي لتنظيم العلاقات العامة للشركة.

مادة 3
يقرأ البند (2 – 4) من الفقرة (2) من المدة الحادية عشرة من النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات الابنية المدرسية رقم (3) لسنة 1979، وفق ما يلي :
2 – 4 – المشاور القانوني.

مادة 4
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير