قرار رقم 805 اعفاء معدات دواجن من رسم وارد كمركي

      التعليقات على قرار رقم 805 اعفاء معدات دواجن من رسم وارد كمركي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 805 اعفاء معدات دواجن من رسم وارد كمركي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 805
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-23 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 20 – 6 – 1979 ما يلي :

اولا – تعفى معدات الدواجن المبينة ادناه من رسم الوارد الكمركي :
1 – المعالف الاوتوماتكية بأنواعها.
2 – المناهل الاوتوماتكية المعدنية والبلاستيكية للافراخ والدجاج البالغ.
3 – الحاضنات الغازية.
4 – المجازر.
5 – مفرغات الهواء.
6 – المحارير.
7 – المبايض.
8 – سايلوات العلف.
9 – اجهزة تبريد القاعات.
10 – اقفاص بلاستيكية لنقل الدجاج.
11 – اقفاص بلاستيكية لنقل البيض.
12 – اقفاص تربية الدجاج (البطاريات).
13 – ارقام بلاستيكية لترقيم الدجاج.
ثانيا – يتولى المجلس الزراعي الاعلى ووزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة