عنوان التشريع: قرار رقم 795 حذف واحداث درجات في ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق بين هيئات الحكم الذاتي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-20 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 20 – 6 – 1979 ما يلي :
1 – تحذف درجتات بعنوان (مفتش أداري)، من ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق مع هيئات الحكم الذاتي.
2 – تستحدث درجتان بعنوان (خبير)، ودرجة واحدة بعنوان (مشاور قانوني للوزارة) في ملاك الوزارة المذكورة براتب (160 – 180) دينارا لكل منها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة