قرار رقم 795 حذف واحداث درجات في ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق بين هيئات الحكم الذاتي

      التعليقات على قرار رقم 795 حذف واحداث درجات في ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق بين هيئات الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 795 حذف واحداث درجات في ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق بين هيئات الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 795
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-20 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 20 – 6 – 1979 ما يلي :

1 – تحذف درجتات بعنوان (مفتش أداري)، من ملاك وزارة الدولة لشؤون التنسيق مع هيئات الحكم الذاتي.
2 – تستحدث درجتان بعنوان (خبير)، ودرجة واحدة بعنوان (مشاور قانوني للوزارة) في ملاك الوزارة المذكورة براتب (160 – 180) دينارا لكل منها.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة