قرار رقم 786 قطع المخصصات عن المهندسين العاملين في خارج اوقات الدوام الرسمي

      التعليقات على قرار رقم 786 قطع المخصصات عن المهندسين العاملين في خارج اوقات الدوام الرسمي مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 786 قطع المخصصات عن المهندسين العاملين في خارج اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 786
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-19 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 19 – 6 – 1979 ما يلي :

1 – تقطع المخصصات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) في 12 – 7 – 1976 وتعديله رقم (725) في 21 – 6 – 1977، عند ممارسة المهندس مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة