عنوان التشريع: قرار رقم 786 قطع المخصصات عن المهندسين العاملين في خارج اوقات الدوام الرسمي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 786
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-19 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور الموقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة يتاريخ 19 – 6 – 1979 ما يلي :
1 – تقطع المخصصات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (760) في 12 – 7 – 1976 وتعديله رقم (725) في 21 – 6 – 1977، عند ممارسة المهندس مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة